العاشر [في أنه لو مات المرتهن و لم يعلمالرهن كان كسبيل ماله] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أنه إذا ثبت ذلك في التزويج بتدليس الولي،و كذا في صورتي التحليل لغير الفرج و ان لميكن زانيا ففي صورة الزنا بطريق أولى،سيما مع قوله في صحيحة الوليد المشارإليها بعد ذكر العشر و نصف العشر، بمااستحل من فرجها» فإنه ظاهر في أن وجوب ذلكمترتب على استحلاله ما ليس له شرعا «و لاريب أنه في صورة الزنا أشد و أفضع، و لاأعرف هنا دليلا غير هاتين الروايتين، فانىبعد الفحص و التتبع لم أقف على غيرهما، ومع تسليم اجراءهما في مطلق الزاني و أنهيجب أن يكون الحكم فيه كذلك، يبقى القولالثاني و الثالث عاريين عن الدليل، و نحوذلك القول في أرش البكارة، سيما مع القولبزيادته على أحد الأمرين المذكورين، كماذكره ذلك القائل.

و قد تقدم في المسألة الرابعة عشر فيالجارية المشتركة يطأها أحد الشركاء منالمقصد الثاني من الفصل التاسع في بيعالحيوان تحقيق البحث في هذه المسألة، و انجملة من الأصحاب قد منعوا وجوب الأرش فيالصورة المذكورة، لعدم الدليل عليه، والاكتفاء بوجوب المهر على القول به، أوالعشر أو نصفه على القول الآخر و اللهالعالم.

العاشر [في أنه لو مات المرتهن و لم يعلمالرهن كان كسبيل ماله]

الظاهر من كلام جملة من الأصحاب «رضوانالله عليهم» أنه لو مات المرتهن و لم يعلمالرهن كان كسبيل ماله، بمعنى أنه لم يعلموجود الرهن في التركة و لا عدمه، فإنه يكونكسبيل مال المرتهن في الحكم بكونه ميراثا،و لا يحكم للراهن هنا بشي‏ء، لأن الأصلبراءة الذمة من حقه، إذ الرهن لم يتعلقبالذمة حيث أنه أمانة، و لا يتعلق أيضابماله، لأصالة بقاء ماله على ما كان عليه،من عدم استحقاق أحد فيه شيئا.

هذا بالنظر الى ظاهر الأمر و ان احتملبحسب الواقع كون الرهن في التركة و منجملتها، فإن الأحكام الشرعية انما تبنىعلى الظاهر، لا على الواقع، سيما اناحتمال التلف بغير تفريط قائم.

/ 415