العاشر [في أنه لو مات المرتهن و لم يعلمالرهن كان كسبيل ماله]
الظاهر من كلام جملة من الأصحاب «رضوانالله عليهم» أنه لو مات المرتهن و لم يعلمالرهن كان كسبيل ماله، بمعنى أنه لم يعلموجود الرهن في التركة و لا عدمه، فإنه يكونكسبيل مال المرتهن في الحكم بكونه ميراثا،و لا يحكم للراهن هنا بشيء، لأن الأصلبراءة الذمة من حقه، إذ الرهن لم يتعلقبالذمة حيث أنه أمانة، و لا يتعلق أيضابماله، لأصالة بقاء ماله على ما كان عليه،من عدم استحقاق أحد فيه شيئا. هذا بالنظر الى ظاهر الأمر و ان احتملبحسب الواقع كون الرهن في التركة و منجملتها، فإن الأحكام الشرعية انما تبنىعلى الظاهر، لا على الواقع، سيما اناحتمال التلف بغير تفريط قائم.