الأول [الولاية في نكاح السفيه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
الى آخره.
و هو ظاهر في استمرار ولاية الأب و الجدعلى من بلغ سفيها، مع أن مذهبه كما قدمنانقله عنه، توقف الحجر و زواله على حكمالحاكم، و ما ذاك الا من حيث تخصيصهم القولبالتوقف على حكم الحاكم بصورة تجدد السفهبعد البلوغ، و أنه لا نزاع في عدم توقف حجرالسفيه على حكم الحاكم، إذا كان السفهمتصلا بالبلوغ، و حينئذ فتفريع ولايةالحاكم في صورة اتصال السفه بالبلوغ علىالقول بتوقف الحجر و زواله على حكم الحاكمكما ذكره لا وجه له، مع أن ظاهر الآية والاخبار التي قدمناها انما هو استمرارولاية الأب و الجد الثابتة قبل البلوغ فيصورة اتصال السفه بالبلوغ، كقوله في روايةهشام بن سالم «و ان احتلم و لم يونس منه رشدأو كان ضعيفا، أو سفيها فلممسك عنه وليه» وهو الظاهر من قوله سبحانه «فَإِنْآنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» فإن مفهومه أنهمع عدم إيناس الرشد ان كان سفيها أو مجنونالا يدفع اليه، و الخطاب للأولياء حالالصغر، و هم الأب و الجد و من تفرع عليهما،بغير خلاف الا مع عدم الجميع.
و بذلك يظهر لك ضعف القول المذكور. و انكان هو المشهور.
بقي الكلام هنا في مواضع
الأول [الولاية في نكاح السفيه]
- قال في المفاتيح في باب النكاح:
تثبت الولاية في النكاح للأب و الجد و انعلا على الصغير، للنصوص المستفيضة و علىالسفيه و المجنون ذكورا كانوا أو اناثا معاتصال السفه و الجنون بالصغر بلا خلاف.
و فيه أن دعوى عدم الخلاف- هنا بالنسبة إلىالسفيه- يدفعه ما قدمنا نقله-