تذنيب [الدين المؤجل لا يجوز بيعه على غيرمن هو عليه]
قال في المختلف: قال ابن إدريس: الدينالمؤجل لا يجوز بيعه على غير من هو عليهبلا خلاف، و الوجه عندي الكراهة، للأصلالدال على الجواز و الإجماع ممنوع، و أماان كان حالا لم يجز بيعه بدين آخر مثله، وهل يجوز بيعه نسيئة؟ قال في النهاية: يكرهذلك مع أنه منع من بيعه بدين آخر مثله، وقال ابن إدريس: لا يجوز بيعه نسيئة، بل هوحرام محظور، لانه بعينه بيع الدين بالدين،و هو حسن انتهى. أقول: قد تقدم في مباحث الفصل الثاني فيالسلف ما يتعلق بهذا المقام و يأتي إنشاءالله تعالى في بعض مسائل هذا الكتاب ما فيهكفاية لذوي الأفهام.
المسألة الثالثة [عدم جواز مطالبة الدينفي الحرم]
- قال الشيخ في النهاية: إذا رأى صاحبالدين المديون في الحرم لم يجز له مطالبتهفيه و لا ملازمته، بل ينبغي أن يتركه حتىيخرج من الحرم، ثم يطالبه كيف شاء. و قال على بن بابويه على ما نقله عنهالعلامة في المختلف و الشهيد في الدروس:إذا كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو فيالحرم فلا تطالبه، و لا تسلم عليه، فتفزعهالا أن يكون أعطيته حقك في الحرم، فلا بأسبأن تطالبه به في الحرم. و قال ابن إدريس: قول الشيخ محمول على أنصاحب الدين طالب المديون خارج الحرم، ثمهرب منه فالتجأ الى الحرم، فلا يجوز لصاحبالدين مطالبته و لا إفزاعه، فأما إذا لميهرب الى الحرم و لا التجأ اليه خوفا منالمطالبة بل وجده