تذنيب [الدين المؤجل لا يجوز بيعه على غيرمن هو عليه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعدمه، و ربما يفهم من مثل هذا التشنيع منالعلامة هنا و مثله ما وقع في كلام شيخناالمفيد في مقام الرد على الصدوق- في مسألةنفى السهو عن المعصوم، و في شرحالاعتقادات و مثلهما غيرهما أيضا منالمتأخرين- جواز الغيبة و استثنائها منالتحريم المتفق عليه في مثل هذه المواضع،و الا فالأمر مشكل، فان جلالة مثل هؤلاءالمشايخ و عدالتهم و ورعهم و تقواهمالظاهر كالشمس في رابعة النهار، يمنع منقدومهم على هذا الأمر المتفق على تحريمهنصا و فتوى، و ان كانوا لم يصرحوا بذلك فيمستثنيات الغيبة. و الله سبحانه العالم.

تذنيب [الدين المؤجل لا يجوز بيعه على غيرمن هو عليه]

قال في المختلف: قال ابن إدريس: الدينالمؤجل لا يجوز بيعه على غير من هو عليهبلا خلاف، و الوجه عندي الكراهة، للأصلالدال على الجواز و الإجماع ممنوع، و أماان كان حالا لم يجز بيعه بدين آخر مثله، وهل يجوز بيعه نسيئة؟ قال في النهاية: يكرهذلك مع أنه منع من بيعه بدين آخر مثله، وقال ابن إدريس: لا يجوز بيعه نسيئة، بل هوحرام محظور، لانه بعينه بيع الدين بالدين،و هو حسن انتهى.

أقول: قد تقدم في مباحث الفصل الثاني فيالسلف ما يتعلق بهذا المقام و يأتي إنشاءالله تعالى في بعض مسائل هذا الكتاب ما فيهكفاية لذوي الأفهام.

المسألة الثالثة [عدم جواز مطالبة الدينفي الحرم‏]

- قال الشيخ في النهاية: إذا رأى صاحبالدين المديون في الحرم لم يجز له مطالبتهفيه و لا ملازمته، بل ينبغي أن يتركه حتىيخرج من الحرم، ثم يطالبه كيف شاء.

و قال على بن بابويه على ما نقله عنهالعلامة في المختلف و الشهيد في الدروس:إذا كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو فيالحرم فلا تطالبه، و لا تسلم عليه، فتفزعهالا أن يكون أعطيته حقك في الحرم، فلا بأسبأن تطالبه به في الحرم.

و قال ابن إدريس: قول الشيخ محمول على أنصاحب الدين طالب المديون خارج الحرم، ثمهرب منه فالتجأ الى الحرم، فلا يجوز لصاحبالدين مطالبته و لا إفزاعه، فأما إذا لميهرب الى الحرم و لا التجأ اليه خوفا منالمطالبة بل وجده‏

/ 415