تنبيهات‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و قد عرفت عدم دلالتها على موضع النزاعلان موردها الميت، و الفرق بينه و بين الحيظاهر، لإمكان تجدد الوفاء بالنسبة إلىالحي بإرث أو اكتساب أو زيادة قيمة فيأعيان أمواله، أو تجدد نماء أو نحو ذلك،بخلاف الميت.


و ان كان ذلك بعد موته، فالمشهور أنه إذاوجد صاحب الدين عين متاعه فليس له أخذه الاان يترك الميت نحوا مما عليه، فيجوز لهأخذها، و عليه تدل صحيحة أبي ولادالمذكورة.


و نقل عن ابن الجنيد الحكم باختصاصه هنا وان لم يكن غيرها، كما هو المشهور في الحي ويدل عليه إطلاق مرسلة جميل، الا أن يحملإطلاقها على وجود ما يحصل به وفاء الدينسواها، كما تقدم نقله عن الشيخ، و كيف كانفالظاهر هو القول المشهور في الموضعين،بحمل الاخبار مطلقها على مقيدها.


تنبيهات‏

الأول‏

- قال في المسالك: و لا فرق في الحكمالمذكور في الميت بين أن يموت المديونمحجورا عليه أم لا، لان الموت بمنزلةالحجر و قيل الحكم مختص بالمحجور عليه، وإطلاق النص يدفعه. انتهى.


أقول: لا إشعار في هذه الروايات المذكورةهنا بالحجر لا في الميت و لا في الحي، بل قدعرفت آنفا أنه لا دليل عليه مطلقا، و مقتضىكلامهم أنه في الحي لا بد

/ 415