المسألة الخامسة [في أن الرهن لازم من جهةالراهن]
لا خلاف في أن الرهن لازم من جهة الراهنحتى يخرج من الحق الموجب للرهن، امابأدائه و لو من متبرع عنه، أو ضمان الغيرله مع قبول المرتهن، أو الحوالة أو إبراءالمرتهن له، قالوا: و في حكمه الإقالةالمسقطة للثمن المرهون به، أو الثمنالمسلم فيه المرهون به.
و بالجملة فالظابط براءة ذمة الراهن منجميع الدين، و إذا خرج من بعضه دون بعض فهليخرج الرهن بأجمعه عن الرهانة، أو يبقىكذلك أو بالنسبة، أوجه:
صرح في الدروس بالثاني، و هو ظاهره فيالروضة أيضا، و لو شرط كونه رهنا علىالمجموع خاصة تعين الأول، كما انه لو جعلهرهنا على كل جزء جزء تعين الثاني.
السادسة [إذا وجد المرتهن بالرهن عيباسابقا]
قال الشيخ في المبسوط: إذا وجد المرتهنبالرهن عيبا سابقا كان له الرد بالعيب،فيتخير معه في فسخ البيع، و أجازته بلا رهنإذا كان الرهن باقيا بالصفة التي قبضه،فأما إذا مات أو حدث في يده عيب فليس له ردهفي فسخ البيع، لان رد الميت لا يصح، و ردالمعيب مع عيب حدث في يده لا يجوز، لانه لادلالة عليه كما نقوله في البيع، و لا يرجعفي ذلك بأرش العيب، بخلاف البيع.
قال في المختلف- بعد نقل ذلك- عنه: و الأقوىعندي أنه له الفسخ، لفقدان الشرط، سواءمات العبد أو رده، لان العبد في يده أمانةفليس للراهن الامتناع من قبضه بالعيبالسابق، فكذا الموت انتهى. و مرجع مناقشتهللشيخ الى عدم الفرق بين الموت، و ظهورالعيب السابق في جواز الفسخ، و هو لا يخلومن قوة.
و أما العيب الحادث في يد المرتهن فالحكمفيه كما ذكره الشيخ (رحمة الله عليه) لماورد من الاخبار الدالة على بقاء الرهانة وعدم انفساخها بذلك، و الرد انما يتجه معالفسخ.
و من الاخبار المشار إليها ما تقدم فيالمسألة الخامسة من الاخبار الدالة على أنالعبد إذا أصابه الجذام أو العمى أو نحوذلك فإنه باق على الرهانة، و ان نقص ذلكعلى الراهن، و الاخبار ثمة إنما اختلفت فيالضمان و عدمه، و الا فصحة الرهانة لا خلاففيها و لا اشكال و الله العالم.