[الموضع‏] الأول [توقف القرض على الإيجابو القبول‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لك أن تقول ان درهم الصدقة لما لم يكنبعشرة الا من حيث عدم رجوع الدرهم فدرهمالقرض، لما كان يرجع بعينه، و يرجع ماقابله من الثواب المخصوص بتلك العين، يكونالباقي ثمانية عشر، و على كل من التقديرينفالمضاعفة حاصلة.

ثم انه ينبغي أن يعلم أن تحقق أصل الثوابفي القرض فضلا عن أفضليته على الصدقة انمايكون مع قصد القربة لله سبحانه، كما فينظائره من الطاعات، فلو قصد به الأغراضالدنيوية لم يترتب عليه ذلك.

و يدل عليه ما رواه الثقة الجليل على بنإبراهيم القمي في تفسيره بسنده فيه عن حفص«قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الربارباءان أحدهما حلال، و الأخر حرام، فأماالحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعاأن يزيده، و يعوضه بأكثر مما يأخذه من غيرشرط بينهما، فإن أعطاه أكثر مما أخذه بلاشرط بينهما فهو مباح له، و ليس له عند اللهثواب فيما أقرضه، و هو قوله «فَلايَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ» و أما الحرامفالرجل يقرض قرضا يشترط أن يرد أكثر مماأخذه فهذا هو الحرام».

و كيف كان فالكلام في هذا المقصد يقع فيمواضع‏

[الموضع‏] الأول [توقف القرض على الإيجابو القبول‏]

- قد صرح الأصحاب رضوان الله عليهم، بأنالقرض عقد يتوقف على الإيجاب و القبول مثلسائر العقود، الا أنه عقد جائز لا لازم،مثل البيع و نحوه، و هو ظاهر في تحقق الملكعلى المشهور من تملكه بالإيجاب و القبول والقبض و أما على القول بأنه لا يملك الابالتصرف فمقتضى ذلك أنه قبل التصرف انماهو بمنزلة الإباحة، و على هذا فينبغي أن لايتوقف على العقد، الا أن يقال: بأن الآثار

/ 415