الأول- هل يلحق بالأعيان المضمونة [أخذالرهن على المبيع و ثمنه؟]
على تقدير القول بجواز أخذ الرهن عليهاأخذ الرهن على المبيع و ثمنه؟ لاحتمالفساد البيع باستحقاقهما أو نقصان قدرهماكيلا أو وزنا، و نحو ذلك مما يوجب الضررعلى أحد المتبايعين، قولان: اختار أولهما الشهيد (رحمة الله عليه) وجماعة، لتحقق الفائدة، و هي التوثق والإرفاق، و قيل: بالعدم، لعدم تحققالمقتضى الآن. و أما ما يتجدد فلو جاز بالنسبة إليه لجازأيضا في الأمانات باعتبار ما يتجدد منموجبات الضمان، مع أن ظاهرهم الإجماع علىعدم جواز الرهن عليها. و أجيب بالفرق بين ما نحن فيه و بينالأمانات، بأن ما يتجدد من الأسبابللموجبة للضمان فيما نحن فيه كاشف عنحصوله من حين العقد، كما هو واضح في نقصانالمبيع