الأول- هل يلحق بالأعيان المضمونة [أخذالرهن على المبيع و ثمنه؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أيده المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعمومالأدلة و عدم ظهور مانع الا اشتراطهم ذلك،و هو غير ثابت بالدليل في محل النزاع، قال:و لذا نجد تجويزهم في الدرك على الثمن فيالمبيع و غير ذلك فتأمل انتهى.

أقول: و المسألة لخلوها من النص الصريح لايخلو من الاشكال، و ان كان ما ذكره المحققالمشار اليه لا يخلو من قرب.

ثم انهم قد صرحوا بأنه لا يجوز الرهن علىالحق الذي لا يمكن استيفاؤه من من الرهنكالحق المتعلق بعين مخصوصة، كما لو آجرهنفسه شهرا أو دابته المعينة، أو داره و نحوذلك، فان تلك المنفعة لا يمكن استيفاؤهاالا من تلك العين المخصوصة، حتى لو تعذرالاستيفاء منها لموت أو خراب أو نحوهمابطلت الإجارة، بخلاف الإجارة المطلقةالمتعلقة بالذمة، كما لو استأجره علىتحصيل عمل كخياطة ثوب أو كتابة كتاب أو نحوذلك بنفسه أو غيره، فان الواجب عليه تحصيلتلك المنفعة بأي وجه اتفق، و من أى عينكانت، فيصح الرهن عليها، لكونها حقا ثابتافي الذمة يمكن استيفاؤه من الرهن.

فروع:

الأول- هل يلحق بالأعيان المضمونة [أخذالرهن على المبيع و ثمنه؟]

على تقدير القول بجواز أخذ الرهن عليهاأخذ الرهن على المبيع و ثمنه؟ لاحتمالفساد البيع باستحقاقهما أو نقصان قدرهماكيلا أو وزنا، و نحو ذلك مما يوجب الضررعلى أحد المتبايعين، قولان:

اختار أولهما الشهيد (رحمة الله عليه) وجماعة، لتحقق الفائدة، و هي التوثق والإرفاق، و قيل: بالعدم، لعدم تحققالمقتضى الآن.

و أما ما يتجدد فلو جاز بالنسبة إليه لجازأيضا في الأمانات باعتبار ما يتجدد منموجبات الضمان، مع أن ظاهرهم الإجماع علىعدم جواز الرهن عليها.

و أجيب بالفرق بين ما نحن فيه و بينالأمانات، بأن ما يتجدد من الأسبابللموجبة للضمان فيما نحن فيه كاشف عنحصوله من حين العقد، كما هو واضح في نقصانالمبيع‏

/ 415