المقصد الثالث في الشفيع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقصد الثالث في الشفيع‏

قالوا: و هو كل شريك بحصة مشاعة قادر علىالثمن، و يشترط فيه الإسلام إذا كانالمشترى مسلما.


أقول. و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع‏


الأول [اشتراط الشركة بحصة مشاعة]


- قد عرفت في الشرط الأول من المقصد الثانيأن من شروط الشفعة الشركة بحصة مشاعة، فلاشفعة فيما قسم، و لا في الجوار الا فيماتقدم من صورة الاشتراك في الطريق، كماتقدم تحقيقه.


الثاني [المراد بالقادر على الثمن‏]


- قالوا: المراد بالقادر على الثمن ما يشملالقدرة بالفعل أو القوة، ليدخل فيه الفقيرالقادر على دفعه و لو بالاقتراض، واستشكلوا في المماطل و الهارب، لصدقالقدرة عليهما بالفعل، فضلا عن القوة،فتصح الشفعة بناء على ذلك الحكم، الا اناللازم من ذلك الضرر على المشترى، والظاهر كما استظهره المحقق الأردبيلي عدمصدقه عليهما، لأنهما في قوة العاجز عنالثمن بل أقبح، و من هنا قالوا: لو ماطلالقادر على الأداء بطلت الشفعة، قالوا: ولو ادعى غيبة الثمن فان ذكر أنه ببلده، أخرثلاثة أيام من وقت حضوره للأخذ، و ان ذكرأنه ببلد آخر أجل بمقدار ذهابه اليه و أخذهو عوده و ثلاثة أيام.


و الذي وقفت عليه من الاخبار هنا ما رواهالشيخ في التهذيب عن على بن مهزيار فيالحسن «قال: سألت أبا جعفر الثاني عليهالسلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أنيحضر المال فلم ينض، فكيف يصنع صاحب الأرضان أراد بيعها أ يبيعها أو ينتظر مجي‏ءشريكه صاحب الشفعة؟ قال: ان كان معه فيالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاهبالمال و الا فليبع و بطلت شفعته في الأرض،و ان طلب الأجل لي أن يحمل المال من بلد الىبلد آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجلالى تلك البلدة و ينصرف، و زيادة ثلاثةأيام إذا قدم، فان وافاه و إلا فلا شفعةله».

/ 415