الخامسة [جواز بيع الشي‏ء اليسير بأضعافقيمته بشرط أن يقرضه أو يسلمه‏]: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قال السيد السند في شرح مختصر النافعيستفاد من هذه الرواية عدم فساد العقدباشتماله على هذا الشرط الفاسد انتهى، وقدم تقدم الكلام في هذه المسألة مراراعديدا سيما في مقدمات الكتاب في جلد كتابالطهارة، و قد ذكرنا ثمة ورود بعض الاخباردالة أيضا على القول المشهور و ان الاولىهو الوقوف على الاخبار في كل جزئي منالأحكام من غير أن يكون ذلك قاعدة كماادعوه.


ثم انه لا يخفى أن ما أجاب به عن حجة الشيخالاولى محض مصادرة، و أن حديثه الثانيالذي أورده على الشيخ دال على ما دل عليهخبر الشيخ، فان قوله صلّى الله عليه وآلهلعائشة:


خذيها اشترطي لهم الولاء، ثم خط بعد ذلكبما يدل بطلان الشرط خاصة، أظهر ظاهر فيالمدعى، و العجب منه «قدس سره» اعتذارهعما دل عليه الخبر المذكور من الغمز وخيانة الأعين، مع كون الخبر عاميا، و أعجبمن ذلك جعل الاعتذار المذكور وجها ثالثامن وجوه الجواب عن حديث الشيخ، مع أن ذلكانما هو في حديثه، و بالجملة فإنالاستعجال و عدم التدبر في المقال ممايوجب مزيد الاختلال.


الخامسة [جواز بيع الشي‏ء اليسير بأضعافقيمته بشرط أن يقرضه أو يسلمه‏]:

قال العلامة في المختلف: المشهور بينعلمائنا الماضين و من عاصرناه الا من شذأنه يجوز بيع الشي‏ء اليسير بأضعاف قيمتهبشرط أن يقرض البائع المشتري شيئا، لأنهمنصوا على جواز أن يبيع الإنسان شيئا ويشترط الإقراض أو الاستقراض، أو الإجارةأو السلف أو غير ذلك من الشروط السابقة، وقد كان بعض من عاصرناه يتوقف في ذلك، لناوجوه.


/ 415