الراهن، كالقبض في الهبة، و هو مشعر بكونالخلاف في الهبة أيضا في اللزوم و عدمه والظاهر أنه ليس كذلك، و لهذا قال فيالقواعد و غيره: لو مات الواهب بطلت الهبة،و لهذا يحصل الجمع بين كلام القوم انتهى وهو جيد.
و ثانيهما- أنه قد صرح في المسالك بأنإطلاق الشرطية على القبض انما هو بطريقالمجاز، لان الشرط مقدم على المشروط فيالوجود، و هنا لا يعتبر تقدمه إجماعا،فكونه جزء من السبب أنسب، و قيل عليه: انالظاهر أن المراد بالشرط هنا انما هوالأمر الذي لا بد من حصوله، لحصولالمشروط، لا الخارج المقدم على المشروطالذي يجب حصوله قبله، و هو إطلاق شائعخصوصا عند الفقهاء في مثل هذا الباب و هوجيد.
فروع
الأول- لو قبض المرتهن الرهن بغير اذنالراهن
فان قلنا: بأن القبض شرط في الصحة كان عقدالرهن باطلا، لان القبض على هذا الوجه كلاقبض، و ان قلنا: أنه شرط في اللزوم كانالعقد صحيحا غير لازم.
و يمكن التفصيل بناء على الأول بأنه انكان قبضه بغير اذنه من حيث امتناع الراهنمن الإقباض، فالظاهر أنه لا وجه للبطلان،لانه من قبيل الحقوق المستحقة عليه، فإذاأخل بدفعها جاز لصاحب الحق التوصل إلى أخذحقه و ان كان لا كذلك فما ذكروه صحيح و اللهالعالم.
الثاني- لو عرض للراهن الجنون أو الإغماءأو الموت بعد العقد و قبل القبض
و قلنا: باشتراط القبض كما هو المشهور،فان قلنا: بكون القبض شرطا في الصحة فإنهيبطل العقد من أصله، و بذلك صرح في القواعدو الدروس تفريعا على ما اختاراه من كونالقبض شرطا في الصحة كما تقدم نقله عنهما.
و ان قلنا بكونه شرطا في اللزوم كان العقدصحيحا، و به قطع في التذكرة تفريعا على مااختاره فيها من كون القبض شرطا في اللزوم،كما تقدم نقله عنه، فعلى