الثاني [بطلان الرهن على مال الجعالة]: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أو الثمن، أو ظهور استحقاقهما، فيكون عقدالرهن مضمونا في نفس الأمر على تقديرالحاجة إليه، بخلاف الأمانات، فإن سببالضمان متجدد ظاهرا و في نفس الأمر، فلايتحقق المقتضى حين العقد، و هو جيد، الا انالمسألة لخلوها من النصوص محل التوقف.


الثاني [بطلان الرهن على مال الجعالة]:

المشهور أنه لا يصح الرهن على مال الجعالةلعدم استحقاق المجعول له المال قبل تمامالعمل و ان شرع فيه، و قيل بجوازه بعدالشروع و ان لم يتم، لانتهاء الأمر فيه الىاللزوم، كالثمن في مدة الخيار و نقل عنالعلامة في التذكرة.


و رد بعدم استحقاقه الآن شيئا و ان عملأكثره، و الفرق بينه و بين المبيع في زمنالخيار ظاهر، لان المبيع متى أبقى علىحاله انقضت مدة الخيار، و ثبت له اللزوم، والأصل فيه عدم الفسخ، بخلاف الجعالة، فإنالعمل فيها لو ترك على حالة لم يستحق بسببهشي‏ء، و الأصل عدم الإكمال.


الثالث [جواز الرهن على مال الكتابة]:

المشهور جواز الرهن على مال الكتابةمطلقا، لانه لازم للمكاتب بكلا معنييه، ونقل عن الشيخ- رحمة الله عليه- و جماعةالتفصيل في ذلك، بأنها ان كانت مطلقة فهيلازمة إجماعا فيجوز الرهن على مالها بغيرخلاف، و ان كانت مشروطة فهي جائزة من قبلالعبد، فيجوز له تعجيز نفسه فلا يصح الرهنعلى مالها، لانتفاء فائدة الرهن، و هيالتوثق، إذ للعبد إسقاط المال متى شاء. ولانه لا يمكن استيفاء الدين من الرهن،لأنه ان عجز صار الرهن للسيد، لانه من جملةمال المكاتب.


أقول: و منشأ الخلاف من أن مال المكاتبةالمشروطة هل هو لازم مطلقا كما هوالمشهور، أو أنه جائز من قبل العبد، كمايدعيه الشيخ و من تبعه.


و قد احتج الأصحاب على لزومه مطلقابالأدلة العامة، مثل قوله عز و جل«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و نحوه و متى كانلازما تحققت الفائدة، و صح الرهن عليه،قالوا:- و مع تسليم ما ادعاه الشيخ منجوازها- لا يمتنع الرهن، كالثمن في مدةالخيار

/ 415