أو الثمن، أو ظهور استحقاقهما، فيكون عقدالرهن مضمونا في نفس الأمر على تقديرالحاجة إليه، بخلاف الأمانات، فإن سببالضمان متجدد ظاهرا و في نفس الأمر، فلايتحقق المقتضى حين العقد، و هو جيد، الا انالمسألة لخلوها من النصوص محل التوقف.
الثاني [بطلان الرهن على مال الجعالة]:
المشهور أنه لا يصح الرهن على مال الجعالةلعدم استحقاق المجعول له المال قبل تمامالعمل و ان شرع فيه، و قيل بجوازه بعدالشروع و ان لم يتم، لانتهاء الأمر فيه الىاللزوم، كالثمن في مدة الخيار و نقل عنالعلامة في التذكرة.و رد بعدم استحقاقه الآن شيئا و ان عملأكثره، و الفرق بينه و بين المبيع في زمنالخيار ظاهر، لان المبيع متى أبقى علىحاله انقضت مدة الخيار، و ثبت له اللزوم، والأصل فيه عدم الفسخ، بخلاف الجعالة، فإنالعمل فيها لو ترك على حالة لم يستحق بسببهشيء، و الأصل عدم الإكمال.
الثالث [جواز الرهن على مال الكتابة]:
المشهور جواز الرهن على مال الكتابةمطلقا، لانه لازم للمكاتب بكلا معنييه، ونقل عن الشيخ- رحمة الله عليه- و جماعةالتفصيل في ذلك، بأنها ان كانت مطلقة فهيلازمة إجماعا فيجوز الرهن على مالها بغيرخلاف، و ان كانت مشروطة فهي جائزة من قبلالعبد، فيجوز له تعجيز نفسه فلا يصح الرهنعلى مالها، لانتفاء فائدة الرهن، و هيالتوثق، إذ للعبد إسقاط المال متى شاء. ولانه لا يمكن استيفاء الدين من الرهن،لأنه ان عجز صار الرهن للسيد، لانه من جملةمال المكاتب.أقول: و منشأ الخلاف من أن مال المكاتبةالمشروطة هل هو لازم مطلقا كما هوالمشهور، أو أنه جائز من قبل العبد، كمايدعيه الشيخ و من تبعه.
و قد احتج الأصحاب على لزومه مطلقابالأدلة العامة، مثل قوله عز و جل«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و نحوه و متى كانلازما تحققت الفائدة، و صح الرهن عليه،قالوا:- و مع تسليم ما ادعاه الشيخ منجوازها- لا يمتنع الرهن، كالثمن في مدةالخيار