و كونه مصبوبا أو مضروبا و الوزن، خلافاللشيخ و مدار الباب البناء على الأمورالعرفية، و ربما كان العوام اعرف بها منالفقهاء و حظ الفقيه البيان الإجمالي،انتهى.
و أنت خبير بان الظاهر من الاخبارالمتقدمة و نحوها هو الاكتفاء بالوصف فيالجملة فإنها دلت في الحيوان على الاكتفاءبوصف الأسنان، و في المتاع بوصف الطول والعرض دون الاستقصاء في جميع الأوصاف كماهو ظاهر كلامهم، و ان كان ما ذكروه أحوط.
فوائد
إذا عرفت ذلك فهنا فوائد يجب التنبيهعليها
الاولى [جواز إسلاف الاعراض في الاعراضإذا اختلفت]
- المشهور جواز إسلاف الاعراض في الاعراضإذا اختلفت، بل ادعى عليه المرتضىالإجماع، و كون الثمن نقدا أو عرضا ما لميؤد الى الربا، و عن ابن الجنيد انه منع منإسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أوموزونين أو معدودين كالسمن بالزيت.
أقول: و يدل على ما ذهب اليه ابن الجنيدهنا ما رواه في الكافي و التهذيب عن عبدالله بن سنان في الصحيح «قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتاعلى ان يأخذ منه سمنا قال: لا يصلح».
و ما رواه في الفقيه و التهذيب عن عبد اللهبن سنان في الحسن «قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: لاينبغي إسلاف السمن بالزيت و لا الزيتبالسمن».
و يدل على المشهور ما رواه في الفقيه والتهذيب عن وهب «عن جعفر عن أبيه عن علىعليهم السلام قال: لا بأس بالسلف ما يوزنفيما يكال، و ما يكال فيما يوزن» و الشيخجمع بين الخبرين الأولين و الثالث، بحملالخبرين الأولين المذكورين اما على المنعمن حيث كونهما متفاضلين، قال: لان التفاضلبين الجنسين