خامسها [في وجوب أخذ الأجود]: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و القاعدة المشهورة و الله العالم.


خامسها [في وجوب أخذ الأجود]:

قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعد البحثفي المسألة و تقديم جملة من الاخبار التيقدمناها: ثم ان ظاهر الاخبار المتقدمةوجوب أخذ الأجود، ذكره في التذكرة، و ليسببعيد، و عدم الأخذ بعيد، و تكليف المقترضبغير الأجود منفي بالأصل، و بأنه فضل مالهو زيادة بلا مانع، فيجب القبول، و لدخولهتحت مثل المال. نعم يمكن المنع في الزيادةالعينية، و هنا أيضا لا ينبغي مع عدمالمنة، بل قد يكون المنة له لو قبل، الىآخر كلامه (زيد في إكرامه).


و فيه نظر أما أولا فإن ما نقله عن التذكرةو نفى عنه البعد من ظهور الاخبار في وجوبأخذ الأجود- لا اعرف له وجها، فإن غاية ماتدل عليه الاخبار المشار إليها هو نفىالبأس عن أخذ الأجود، كما تضمنته صحيحةالحلبي و رواية خالد بن الحجاج، و حسنةالحلبي، و رواية أبي الربيع، و هو ان لميدل على البأس- كما قيل ان نفى البأس، يشيرإلى البأس- لم يدل على الوجوب، على أنالوجوب حكم شرعي يحتاج الى دليل صريح واضح.


و أما ثانيا فلما عرفت فيما تقدم فيالمورد الأول من أنه يكره للمقرض قبولالزيادة عينية أو وصفية، فكيف يتم الوجوبعليه، و قد أوضحنا ذلك من جملة من الاخبار،و بذلك أيضا صرح الشيخ في النهاية حيث أنه-بعد أن عد جملة من المواضع التي يجوز قبولالزيادة فيها عينية أو وصفية مع عدمالشرط، قال:


«و الاولى تجنب ذلك أجمع، و هو مؤيد لماذكرناه حيث فهم من الاخبار ما فهمناه.


و أما ثالثا فان ما ذكره من الوجوهالتخريجية زاعما دلاتها على الوجوب حيثقال بعدها: فيجب القبول عجيب من مثله (قدسسره) فان مثل هذه العلل التخريجية لا تصلحلتأسيس الأحكام الشرعية، إذ الأدلة عندنامنحصرة في الكتاب و السنة، و على تقديرزيادتهم الإجماع و دليل العقل فلا إجماعفي المقام، و لا دليل عقليا، لانحصار ذلكعندهم في الاستصحاب و البراءة الأصلية.

/ 415