و القاعدة المشهورة و الله العالم.
خامسها [في وجوب أخذ الأجود]:
قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعد البحثفي المسألة و تقديم جملة من الاخبار التيقدمناها: ثم ان ظاهر الاخبار المتقدمةوجوب أخذ الأجود، ذكره في التذكرة، و ليسببعيد، و عدم الأخذ بعيد، و تكليف المقترضبغير الأجود منفي بالأصل، و بأنه فضل مالهو زيادة بلا مانع، فيجب القبول، و لدخولهتحت مثل المال. نعم يمكن المنع في الزيادةالعينية، و هنا أيضا لا ينبغي مع عدمالمنة، بل قد يكون المنة له لو قبل، الىآخر كلامه (زيد في إكرامه).و فيه نظر أما أولا فإن ما نقله عن التذكرةو نفى عنه البعد من ظهور الاخبار في وجوبأخذ الأجود- لا اعرف له وجها، فإن غاية ماتدل عليه الاخبار المشار إليها هو نفىالبأس عن أخذ الأجود، كما تضمنته صحيحةالحلبي و رواية خالد بن الحجاج، و حسنةالحلبي، و رواية أبي الربيع، و هو ان لميدل على البأس- كما قيل ان نفى البأس، يشيرإلى البأس- لم يدل على الوجوب، على أنالوجوب حكم شرعي يحتاج الى دليل صريح واضح.
و أما ثانيا فلما عرفت فيما تقدم فيالمورد الأول من أنه يكره للمقرض قبولالزيادة عينية أو وصفية، فكيف يتم الوجوبعليه، و قد أوضحنا ذلك من جملة من الاخبار،و بذلك أيضا صرح الشيخ في النهاية حيث أنه-بعد أن عد جملة من المواضع التي يجوز قبولالزيادة فيها عينية أو وصفية مع عدمالشرط، قال:
«و الاولى تجنب ذلك أجمع، و هو مؤيد لماذكرناه حيث فهم من الاخبار ما فهمناه.
و أما ثالثا فان ما ذكره من الوجوهالتخريجية زاعما دلاتها على الوجوب حيثقال بعدها: فيجب القبول عجيب من مثله (قدسسره) فان مثل هذه العلل التخريجية لا تصلحلتأسيس الأحكام الشرعية، إذ الأدلة عندنامنحصرة في الكتاب و السنة، و على تقديرزيادتهم الإجماع و دليل العقل فلا إجماعفي المقام، و لا دليل عقليا، لانحصار ذلكعندهم في الاستصحاب و البراءة الأصلية.