الفصل الثاني في شرائط الرهن‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الثاني في شرائط الرهن‏

و فيه مسائل‏


الأولى [اشتراط كون الرهن عينا مملوكة]


- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) أنه يشترط كون الرهن عينا مملوكة،فلا يصح رهن ما في الذمة من الديون، و لاالمنافع، مثل سكنى الدار و خدمة العبد، والوجه في الثاني ظاهر، و هو أنه ليس هناشي‏ء موجود يمكن استيفاء الدين منه الذيهو الغرض من الرهن، لان هذه المنافع تستويشيئا فشيئا، و كل ما حصل منها شي‏ء عدم ماقبله، و المطلوب من الرهن أنه متى تعذراستيفاء الدين استوفى من الرهن.


و بالجملة فإن المنافع لا يصح إقباضها إلابإتلافها، و مع ذلك فالمنع من رهنها موضعوفاق، كما صرحوا به، و أما الوجه في الأولفهو مبنى على أمرين أحدهما- عدم صحة بيع مافي الذمة، و ثانيهما- اشتراط القبض فيالرهن، و الدين لا يمكن قبضه، لأنه أمر كليلا وجود له في الخارج.


و في كل من الأمرين نظر، أما عدم صحة بيعما في الذمة فهو على إطلاقه ممنوع، و انماذلك في صورة خاصة كما تقدم تحقيقه، و أمااشتراط القبض فقد تقدم ما فيه من البحث، وأنه لم يقم دليل واضح عليه، و مع تسليمهفإنه يجتزي بقبض ما يعينه المديون، و يحصلالشرط المذكور، و الأصل و العمومات يقتضيالجواز.


و الى ما ذكرنا يميل كلام جملة من محققيمتأخري المتأخرين كالمحقق الأردبيلي والفاضل الخراساني، و قد صرح العلامة فيالتذكرة ببناء المنع على اشتراط القبض،فقال: لا يصح رهن الدين ان شرطنا في الرهنالقبض، لانه لا يمكن قبضه لعدم تعينه حالةالرهن.


لكنه في القواعد جمع بين الحكم بعدماشتراط القبص، و عدم جواز رهن الدين،فتعجب منه الشهيد في الدروس.


و اعتذر له المحقق الشيخ على في شرحه بأنعدم اشتراط القبض لا ينافي‏

/ 415