الفساد في مثل ذلك حيث تكمل أركان العقد،مع أنهم قطعوا بأنه لو قبض بلا اذن الراهنلم يعتد به، فلو كان مطلق القبض كافيا، لزممثله في ذلك القبض المبتدأ بغير اذنالراهن، و نمنع استحقاقه على الراهن بمجردالصيغة.
أقول: و المسألة لما كانت عارية عن النصتطرق إليها الإشكال، الا انه يمكن أن يقال:ان المقبوض بيد أحد هؤلاء المذكورين و انكان قبل الرهن غير مأذون فيه شرعا و هومنهي عنه، الا أنه بعد عقد الرهن و حصولالرضا من الراهن ببقائه في يد المرتهن منأحد هؤلاء لا مانع من ذلك، و اما القياسعلى القبض بغير اذن الراهن فهو قياس معالفارق إذ المفروض هنا كما ذكرنا هو رضاالراهن ببقائه رهنا عند أحد هؤلاء و اذنهفي ذلك، و كونه سابقا مقبوضا بغير وجه شرعيلا يمنع من ذلك مع تجدد الرضا و الاذنأخيرا، بخلاف المقبوض بعد الرهن بغير اذنعلى ما تقدم من التفصيل فيه.
و نقل عن العلامة في التذكرة أنه قطعباشتراط الاذن و مضى زمان يمكن فيه تجددالقبض هنا، قال في المسالك: و هو متجه، بلربما قيل: باشتراطهما في المقبوض صحيحا ثمأطال في بيان تعليل ذلك بعلل عليلة.
أقول: أما اشتراط الاذن فلا ريب أن قرينةالمقام شاهدة به، لانه مع جعله رهنا، والعلم باشتراط القبض في الرهن لا يتجه و لايتم الا مع الرضا و الاذن في القبض، و الافكيف يجعله رهنا يجب عليه إقباضه للمرتهن،مع عدم الرضا و الاذن في قبضه، و لا ريب أنهو ان كان مقبوضا سابقا على غير وجه شرعي،الا انه بعد جعله رهنا صار الأمر على خلافما كان سابقا، و هذا بحمد الله سبحانه ظاهرلا خفاء عليه.
و أما اشتراط مضى زمان يمكن فيه تجددالقبض فلا وجه له، و ما علل به مما طوينانقله لا يخفى ما فيه على من راجعه.
الخامس- لو رهن ما هو غائب
و قلنا باشتراط القبض، فلا بد من حضورالمرتهن أو وكيله عند الرهن و قبضه، و أنهلا يصير رهنا صحيحا أو لازما بناء علىالقولين المتقدمين الا بذلك.