الخامس- لو رهن ما هو غائب‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفساد في مثل ذلك حيث تكمل أركان العقد،مع أنهم قطعوا بأنه لو قبض بلا اذن الراهنلم يعتد به، فلو كان مطلق القبض كافيا، لزممثله في ذلك القبض المبتدأ بغير اذنالراهن، و نمنع استحقاقه على الراهن بمجردالصيغة.


أقول: و المسألة لما كانت عارية عن النصتطرق إليها الإشكال، الا انه يمكن أن يقال:ان المقبوض بيد أحد هؤلاء المذكورين و انكان قبل الرهن غير مأذون فيه شرعا و هومنهي عنه، الا أنه بعد عقد الرهن و حصولالرضا من الراهن ببقائه في يد المرتهن منأحد هؤلاء لا مانع من ذلك، و اما القياسعلى القبض بغير اذن الراهن فهو قياس معالفارق إذ المفروض هنا كما ذكرنا هو رضاالراهن ببقائه رهنا عند أحد هؤلاء و اذنهفي ذلك، و كونه سابقا مقبوضا بغير وجه شرعيلا يمنع من ذلك مع تجدد الرضا و الاذنأخيرا، بخلاف المقبوض بعد الرهن بغير اذنعلى ما تقدم من التفصيل فيه.


و نقل عن العلامة في التذكرة أنه قطعباشتراط الاذن و مضى زمان يمكن فيه تجددالقبض هنا، قال في المسالك: و هو متجه، بلربما قيل: باشتراطهما في المقبوض صحيحا ثمأطال في بيان تعليل ذلك بعلل عليلة.


أقول: أما اشتراط الاذن فلا ريب أن قرينةالمقام شاهدة به، لانه مع جعله رهنا، والعلم باشتراط القبض في الرهن لا يتجه و لايتم الا مع الرضا و الاذن في القبض، و الافكيف يجعله رهنا يجب عليه إقباضه للمرتهن،مع عدم الرضا و الاذن في قبضه، و لا ريب أنهو ان كان مقبوضا سابقا على غير وجه شرعي،الا انه بعد جعله رهنا صار الأمر على خلافما كان سابقا، و هذا بحمد الله سبحانه ظاهرلا خفاء عليه.


و أما اشتراط مضى زمان يمكن فيه تجددالقبض فلا وجه له، و ما علل به مما طوينانقله لا يخفى ما فيه على من راجعه.


الخامس- لو رهن ما هو غائب‏


و قلنا باشتراط القبض، فلا بد من حضورالمرتهن أو وكيله عند الرهن و قبضه، و أنهلا يصير رهنا صحيحا أو لازما بناء علىالقولين المتقدمين الا بذلك.

/ 415