قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتريالإنسان أو يتقبل بشيء معلوم جزية رؤسأهل الذمة، و خراج الأرضين و ثمرةالأشجار، و ما في الآجام من السموك إذا كانقد أدرك شيء من هذه الأجناس، و كان البيعفي عقد واحد و لا يجوز ذلك ما لم يدرك منهشيء على حال، و منع ابن إدريس من ذلك،قال: لان هذا بيع مجهول، و لا يرجع في مثلهذا الى أخبار الآحاد، و ظاهر العلامة فيالمختلف موافقة ابن إدريس هنا. أقول و الذي يدل على ما ذكره الشيخ ما رواهالشيخ و الكليني عن إسماعيل بن الفضلالهاشمي عن أبى عبد الله عليه السلام «فيالرجل يتقبل بجزية رؤس الرجال و بخراجالنخل و الآجام و الطير، و هو لا يدرى لعلهلا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون؟ قال:إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدركاشتراه و تقبل به». و ما رواه في الفقيه عن أبان بن عثمان عنإسماعيل بن الفضل عن ابى عبد الله (ع) «قال:سالته عن الرجل يتقبل خراج الرجال و جزيةرؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام والمصايد و السمك و الطير و لا يدرى هذا لايكون أبدا أو يكون أ يشتريه و في أي زمانيشتريه و يتقبل به منه، فقال: إذا كان علمتان من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتراه وتقبل به» و طريق الصدوق الى أبان بن عثمانهنا صحيح