الثامنة [في تقبل جزية رؤس أهل الذمة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المانعة من بيع الآبق مثلا، و هو عدمالتسليم الى المشتري باقية، و هكذا في كلموضع ورد صحة بيعه بالضميمة، كما تقدم فيفصل بيع الثمار ايضا و غيره، مع أنه في بيعالآبق جوزه مع الضميمة و هو ترجيح بغيرمرجح، و سؤال الفرق متجه.

الثامنة [في تقبل جزية رؤس أهل الذمة]

قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتريالإنسان أو يتقبل بشي‏ء معلوم جزية رؤسأهل الذمة، و خراج الأرضين و ثمرةالأشجار، و ما في الآجام من السموك إذا كانقد أدرك شي‏ء من هذه الأجناس، و كان البيعفي عقد واحد و لا يجوز ذلك ما لم يدرك منهشي‏ء على حال، و منع ابن إدريس من ذلك،قال: لان هذا بيع مجهول، و لا يرجع في مثلهذا الى أخبار الآحاد، و ظاهر العلامة فيالمختلف موافقة ابن إدريس هنا.

أقول و الذي يدل على ما ذكره الشيخ ما رواهالشيخ و الكليني عن إسماعيل بن الفضلالهاشمي عن أبى عبد الله عليه السلام «فيالرجل يتقبل بجزية رؤس الرجال و بخراجالنخل و الآجام و الطير، و هو لا يدرى لعلهلا يكون من هذا شي‏ء أبدا أو يكون؟ قال:إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدركاشتراه و تقبل به».

و ما رواه في الفقيه عن أبان بن عثمان عنإسماعيل بن الفضل عن ابى عبد الله (ع) «قال:سالته عن الرجل يتقبل خراج الرجال و جزيةرؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام والمصايد و السمك و الطير و لا يدرى هذا لايكون أبدا أو يكون أ يشتريه و في أي زمانيشتريه و يتقبل به منه، فقال: إذا كان علمتان من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتراه وتقبل به» و طريق الصدوق الى أبان بن عثمانهنا صحيح‏

/ 415