المسألة الخامسة [جواز اقتضاء الدين منأثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا]: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المراجعة للاخبار، كما لا يخفى على من لهأنس بطريقته (رضى الله عنه) و قاعدته.


المسألة الخامسة [جواز اقتضاء الدين منأثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا]:

قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهيجوز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات علىالمسلم، إذا كان المديون البائع ذميامستترا، و التقييد بالذمي لإخراج الحربي،إذ لا يجوز أخذ ثمن ذلك منه، لعدم إقرارالشريعة له على ذلك، و المسلم لعدم جوازبيعه و بطلانه، و بالاستتار الاحتراز عمالو تظاهر به، فإنه لا يجوز أخذ ذلك لماذكر، فان من شرائط الذمة عدم التظاهربأمثال ذلك.


و الواجب أولا ذكر ما وصل إلينا من أخبارالمسألة، ثم الكلام فيها بما يسر اللهسبحانه فهمه منها.


و من الاخبار المذكورة ما رواه ثقةالإسلام و الشيخ (عطر الله مرقديهما) عنمحمد بن مسلم في الصحيح عن أبى جعفر عليهالسلام و رواه الشيخ أيضا في التهذيب بسندآخر عن داود بن سرحان في الصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام «في رجل كان له على رجلدراهم فباع خمرا أو خنازير و هو ينظر اليهفقضاه؟ قال: لا بأس به، أما للمقتضي فحلال،و أما للبائع فحرام».


و ما رواه في الكافي عن زرارة في الصحيح عنأبى عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يكونلي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا أو خنزيراثم يقضى عنها فقال:


لا بأس أو قال: خذها».


و ما رواه الشيخ عن محمد بن يحيى الخثعمي«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال:


لا بأس به ليس عليك من ذلك بأس.


و عن أبى بصير «قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل يكون له على الرجل مالفيبيع بين يديه خمرا أو خنازير يأخذ ثمنهقال لا بأس».

/ 415