المراجعة للاخبار، كما لا يخفى على من لهأنس بطريقته (رضى الله عنه) و قاعدته.
المسألة الخامسة [جواز اقتضاء الدين منأثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا]:
قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهيجوز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات علىالمسلم، إذا كان المديون البائع ذميامستترا، و التقييد بالذمي لإخراج الحربي،إذ لا يجوز أخذ ثمن ذلك منه، لعدم إقرارالشريعة له على ذلك، و المسلم لعدم جوازبيعه و بطلانه، و بالاستتار الاحتراز عمالو تظاهر به، فإنه لا يجوز أخذ ذلك لماذكر، فان من شرائط الذمة عدم التظاهربأمثال ذلك.و الواجب أولا ذكر ما وصل إلينا من أخبارالمسألة، ثم الكلام فيها بما يسر اللهسبحانه فهمه منها.
و من الاخبار المذكورة ما رواه ثقةالإسلام و الشيخ (عطر الله مرقديهما) عنمحمد بن مسلم في الصحيح عن أبى جعفر عليهالسلام و رواه الشيخ أيضا في التهذيب بسندآخر عن داود بن سرحان في الصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام «في رجل كان له على رجلدراهم فباع خمرا أو خنازير و هو ينظر اليهفقضاه؟ قال: لا بأس به، أما للمقتضي فحلال،و أما للبائع فحرام».
و ما رواه في الكافي عن زرارة في الصحيح عنأبى عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يكونلي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا أو خنزيراثم يقضى عنها فقال:
لا بأس أو قال: خذها».
و ما رواه الشيخ عن محمد بن يحيى الخثعمي«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال:
لا بأس به ليس عليك من ذلك بأس.
و عن أبى بصير «قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل يكون له على الرجل مالفيبيع بين يديه خمرا أو خنازير يأخذ ثمنهقال لا بأس».