و كيف كان فالكلام في هذا الكتاب يقع فيمقاصد - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



من لاحظه في جميع الأبواب.


و كيف كان فالكلام في هذا الكتاب يقع فيمقاصد

[المقصد] الأول فيما تثبت فيه الشفعة،


لا خلاف بين الأصحاب كما نقله غير واحد فيثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمةكالأراضي و البساتين و المساكن، و انماالخلاف فيما عدا ذلك.


فذهب جملة من المتأخرين و أكثر المتقدمينالى ثبوتها في كل مبيع، منقولا كان أم لا،قابلا للقسمة أم لا، و اليه مال الشهيد فيالدروس و نفى عنه البعد، و قيده جماعةبالقابل للقسمة، و حكم بعضهم بثبوتهاللمقسوم أيضا، و نقله في المسالك عن ابنأبى عقيل.


و ذهب أكثر المتأخرين إلى اختصاصها بغيرالمنقول عادة مما يقبل القسمة، و أضاف بعضهؤلاء العبد، دون غيره من المنقولات، و لابأس بنقل جملة من عبائر المتقدمين.


قال الشيخ في النهاية: كل شي‏ء كان بينالشريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاعثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبةبالشفعة، ثم قال: و لا شفعة فيما لا يصحقسمته و هو ظاهر في الشفعة في المنقولاتالقابلة.


و قال في الخلاف: لا شفعة في السفينة وكلما يمكن نقله من الثياب و الحيوان والجرب و السفن و غير ذلك عند أكثر أصحابنا،و على الظاهر من رواياتهم، و حكى المالك أنالشفعة في كل شي‏ء من الأموال و الثياب والطعام و الحبوب و الحيوان، و في أصحابنامن قال بذلك، و هو اختيار المرتضى رحمهالله.


و قال الصدوق في المقنع: لا شفعة في سفينة،و لا طريق، و لا حمام، و لا رحى، و لا نهر، ولا ثوب، و لا في شي‏ء مقسوم، و هي واجبة فيكل شي‏ء عدا ذلك من حيوان و أرض و رقيق وعقار، و رواه في الفقيه و قال أبوه؟ الشفعةواجبة في كل شي‏ء من حيوان أو عقار أو رقيقإذا كان الشي‏ء بين شريكين، و ليس فيالطريق شفعة، و لا في نهر، و الارحى، و لافي حمام، و لا في ثوب، و لا في شي‏ء مقسوم.


و قال ابن أبى عقيل: لا شفعة في سفينة و لارقيق.

/ 415