- قالوا-: لو أقر الراهن بالإقباض قضى عليهبه، إذا لم يعلم كذبه و لو رجع لم يقبلرجوعه، و تسمع دعواه لو ادعى المواطاة علىالاشهاد، فيتوجه اليمين على المرتهن علىالأشبه. أقول: أما القضاء عليه بإقراره فظاهر، لماورد من أن «إقرار العقلاء على أنفسهمجائز» و أما عدم ذلك مع علم كذبه فظاهرأيضا، كما لو قال: رهنته اليوم داري التيبالحجاز و أقبضته إياها مع كونهما فيالشام مثلا فإنه لا يسمع، لانه محال عادة،و قد عرفت أن شرطه وصول المرتهن أو وكيلهالى موضع الرهن و قبضه. و أما أنه لو رجع عن إقراره بالإقباض لميقبل رجوعه، فلانه بإقراره أولا دخل تحتمضمون الخبر المتقدم فيجب إلزامه و الحكمعليه، و لا تسمع دعواه، بحيث تتوجه علىالمرتهن اليمين. نعم لو ادعى الغلط في إقراره و أظهرتأويلا ممكنا في حقه كما لو قال استندت فيهالى كتاب كتبه وكيلي فظهر مزورا و نحو ذلكفان الظاهر سماع دعواه، بمعنى توجه اليمينعلى المرتهن بان القبض حقيقي، أو على نفىما يدعيه الراهن، لأن الأصل صحة الإقرار ومطابقته للواقع. و استقرب العلامة في التذكرة توجه اليمينله على المرتهن و ان لم يظهر تأويلا، محتجابأن الغالب في الوثائق كون الشهادة قبلتحقق ما فيها، فلا حاجة