السادس [لو أقر الراهن بالإقباض‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المعتبر في القبض ما تقدم في كتاب البيعمن اعتباره في كل بما يناسبه من النقل فيالمنقولات، و الكيل و الوزن في المكيلات والموزونات، و التخلية فيما لا يكون كذلك-حسبما تقدم تحقيقه.

و بالجملة فإن القبض هنا كالقبض في البيع،فجميع ما تقدم آت هنا، و لو قلنا بعدماشتراط القبض سقط البحث.

السادس [لو أقر الراهن بالإقباض‏]

- قالوا-: لو أقر الراهن بالإقباض قضى عليهبه، إذا لم يعلم كذبه و لو رجع لم يقبلرجوعه، و تسمع دعواه لو ادعى المواطاة علىالاشهاد، فيتوجه اليمين على المرتهن علىالأشبه.

أقول: أما القضاء عليه بإقراره فظاهر، لماورد من أن «إقرار العقلاء على أنفسهمجائز» و أما عدم ذلك مع علم كذبه فظاهرأيضا، كما لو قال: رهنته اليوم داري التيبالحجاز و أقبضته إياها مع كونهما فيالشام مثلا فإنه لا يسمع، لانه محال عادة،و قد عرفت أن شرطه وصول المرتهن أو وكيلهالى موضع الرهن و قبضه.

و أما أنه لو رجع عن إقراره بالإقباض لميقبل رجوعه، فلانه بإقراره أولا دخل تحتمضمون الخبر المتقدم فيجب إلزامه و الحكمعليه، و لا تسمع دعواه، بحيث تتوجه علىالمرتهن اليمين.

نعم لو ادعى الغلط في إقراره و أظهرتأويلا ممكنا في حقه كما لو قال استندت فيهالى كتاب كتبه وكيلي فظهر مزورا و نحو ذلكفان الظاهر سماع دعواه، بمعنى توجه اليمينعلى المرتهن بان القبض حقيقي، أو على نفىما يدعيه الراهن، لأن الأصل صحة الإقرار ومطابقته للواقع.

و استقرب العلامة في التذكرة توجه اليمينله على المرتهن و ان لم يظهر تأويلا، محتجابأن الغالب في الوثائق كون الشهادة قبلتحقق ما فيها، فلا حاجة

/ 415