الثامن [ثبوت الشفعة للولي إذا كان شريكالليتيم و باع ماله لمصلحته]
- لا إشكال في أن لولي اليتيم أن يبيع مالهلمصلحته، كالإنفاق عليه و نحوه، سواء كانأبا أو جدا أو وصيا، انما الكلام في ثبوتالشفعة للولي إذا كان شريكا لليتيم في ذلكالشقص، فقيل: لا يصح بالشفعة مطلقا، لرضاالولي بالبيع فإنه مسقط للشفعة و ان كانقبل العقد، و به صرح العلامة في المختلف. و فصل الشيخ في المبسوط فقال: إذا باع ولىاليتيم حصته من المشترك بينه و بينه، لميكن له الأخذ بالشفعة، الا أن يكون أبا أوجدا، لأن الوصي متهم، فيؤثر تقليل الثمن،و لانه ليس له أن يشترى لنفسه، بخلاف الأبو الجد، فإنهما غير متهمين، و لهما أنيشتريا لأنفسهما. و ما ذكره الشيخ هنا من أنه ليس للوصي أنيشترى لنفسه كالأب و الجد منعه العلامة فيالمختلف، فقال: و يجوز عندنا أن يشترىالوصي لنفسه كالأب و الجد. و ظاهر المحقق في الشرائع القول بالجوازمطلقا، و ظاهره في المسالك الميل اليه،حيث أنه قرره و أوضحه، و لم يتعرض عليه،فأجاب عن إبطال الشيخ شفعة الوصي بالتهمة،بأن المفروض وقوع البيع على الوجهالمعتبر، و أجاب عن تعليل العلامة البطلانبرضا الولي، فقال: و لا يتم أن الرضابالبائع قبله يسقط الشفعة، لأن ذلك تمهيدللأخذ بالشفعة و تحقيق لسببه، فلا يكونالرضا به مسقطا لها، إذ الرضا بالسبب منحيث هو سبب يقتضي الرضا بالمسبب، فكيفيسقطه، و المسألة لخلوها عن النص محلاشكال، و مرجع قول المحقق الى تفريع الأخذبالشفعة على جواز الشراء، و لا يخلو من قربو الله العالم.