الثامن [ثبوت الشفعة للولي إذا كان شريكالليتيم و باع ماله لمصلحته‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأخذ مع الغبطة لم يسقط حقهم من الشفعة،بل لهم الأخذ بها بعد زوال المانع لأنالتأخير وقع لعذر كالغائب.

الثامن [ثبوت الشفعة للولي إذا كان شريكالليتيم و باع ماله لمصلحته‏]

- لا إشكال في أن لولي اليتيم أن يبيع مالهلمصلحته، كالإنفاق عليه و نحوه، سواء كانأبا أو جدا أو وصيا، انما الكلام في ثبوتالشفعة للولي إذا كان شريكا لليتيم في ذلكالشقص، فقيل: لا يصح بالشفعة مطلقا، لرضاالولي بالبيع فإنه مسقط للشفعة و ان كانقبل العقد، و به صرح العلامة في المختلف.

و فصل الشيخ في المبسوط فقال: إذا باع ولىاليتيم حصته من المشترك بينه و بينه، لميكن له الأخذ بالشفعة، الا أن يكون أبا أوجدا، لأن الوصي متهم، فيؤثر تقليل الثمن،و لانه ليس له أن يشترى لنفسه، بخلاف الأبو الجد، فإنهما غير متهمين، و لهما أنيشتريا لأنفسهما.

و ما ذكره الشيخ هنا من أنه ليس للوصي أنيشترى لنفسه كالأب و الجد منعه العلامة فيالمختلف، فقال: و يجوز عندنا أن يشترىالوصي لنفسه كالأب و الجد.

و ظاهر المحقق في الشرائع القول بالجوازمطلقا، و ظاهره في المسالك الميل اليه،حيث أنه قرره و أوضحه، و لم يتعرض عليه،فأجاب عن إبطال الشيخ شفعة الوصي بالتهمة،بأن المفروض وقوع البيع على الوجهالمعتبر، و أجاب عن تعليل العلامة البطلانبرضا الولي، فقال: و لا يتم أن الرضابالبائع قبله يسقط الشفعة، لأن ذلك تمهيدللأخذ بالشفعة و تحقيق لسببه، فلا يكونالرضا به مسقطا لها، إذ الرضا بالسبب منحيث هو سبب يقتضي الرضا بالمسبب، فكيفيسقطه، و المسألة لخلوها عن النص محلاشكال، و مرجع قول المحقق الى تفريع الأخذبالشفعة على جواز الشراء، و لا يخلو من قربو الله العالم.

/ 415