[الموضع‏] السابع [حرمة التصرف لكل منالراهن و المرتهن إلا بإذن الآخر] : - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[الموضع‏] السابع [حرمة التصرف لكل منالراهن و المرتهن إلا بإذن الآخر] :

الظاهر أنه لا خلاف في تحريم التصرف لكلمن الراهن و المرتهن في الرهن إلا بإذنالآخر، أما المرتهن فظاهر، لانه غير مالك،و مجرد الرهن لا يستلزم جواز التصرف.

و يدل عليه أيضا جملة من الاخبار، منها مارواه الشيخ في التهذيب عن ابن بكير فيالموثق «قال: سألت أبا عبد الله (عليهالسلام)، عن الرجل رهن رهنا ثم انطلق، فلايقدر عليه أ يباع الرهن؟ قال: لا حتى يجي‏ءصاحبه».

و ما رواه المشايخ الثلاثة «عطر اللهمراقدهم، عن، عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله (عليه السلام) «في رجل رهن رهنا الىوقت غير موقت، ثم غاب هل له وقت يباع فيهرهنه؟ قال: لا حتى يجي‏ء» و فيهما دلالة لاسيما الثانية على جواز الرهن من غير تعيينوقت، و لا وكالة في البيع، و على المنع منالبيع على تقدير التعذر.

و ما رواه في الكافي و التهذيب و الفقيه عنإسحاق بن عمار في الموثق برواية الثالث«قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عنالرجل يكون عنده الرهن، فلا يدرى لمن هو منالناس، فقال: لا أحب أن يبيعه حتى يجي‏ءصاحبه، قلت: لا يدرى لمن هو من الناس؟ فقال:فيه فضل أو نقصان؟ فقلت: فان كان فيه فضل أونقصان فقال:

ان كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجرفيما نقص من ماله، و ان كان فيه فضل فهوأشدهما عليه يبيعه و يمسك فضله حتى يجي‏ءصاحبه» و في رواية الفقيه قد-

/ 415