[الموضع] السابع [حرمة التصرف لكل منالراهن و المرتهن إلا بإذن الآخر] :
الظاهر أنه لا خلاف في تحريم التصرف لكلمن الراهن و المرتهن في الرهن إلا بإذنالآخر، أما المرتهن فظاهر، لانه غير مالك،و مجرد الرهن لا يستلزم جواز التصرف. و يدل عليه أيضا جملة من الاخبار، منها مارواه الشيخ في التهذيب عن ابن بكير فيالموثق «قال: سألت أبا عبد الله (عليهالسلام)، عن الرجل رهن رهنا ثم انطلق، فلايقدر عليه أ يباع الرهن؟ قال: لا حتى يجيءصاحبه». و ما رواه المشايخ الثلاثة «عطر اللهمراقدهم، عن، عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله (عليه السلام) «في رجل رهن رهنا الىوقت غير موقت، ثم غاب هل له وقت يباع فيهرهنه؟ قال: لا حتى يجيء» و فيهما دلالة لاسيما الثانية على جواز الرهن من غير تعيينوقت، و لا وكالة في البيع، و على المنع منالبيع على تقدير التعذر. و ما رواه في الكافي و التهذيب و الفقيه عنإسحاق بن عمار في الموثق برواية الثالث«قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عنالرجل يكون عنده الرهن، فلا يدرى لمن هو منالناس، فقال: لا أحب أن يبيعه حتى يجيءصاحبه، قلت: لا يدرى لمن هو من الناس؟ فقال:فيه فضل أو نقصان؟ فقلت: فان كان فيه فضل أونقصان فقال: ان كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجرفيما نقص من ماله، و ان كان فيه فضل فهوأشدهما عليه يبيعه و يمسك فضله حتى يجيءصاحبه» و في رواية الفقيه قد-