الرابعة [عدم البأس بأن يعطى الغنم والبقر بالضريبة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرابعة [عدم البأس بأن يعطى الغنم والبقر بالضريبة]

قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يعطىالإنسان الغنم و البقر بالضريبة مدة منالزمان بشي‏ء من الدراهم و الدنانير والسمن، و إعطاء ذلك بالذهب و الفضة أجود فيالاحتياط، و نقل عن المختلف عن ابن إدريسأنه لا يجوز ذلك، و قال في المختلف بعد نقلذلك: و التحقيق أن هذا ليس ببيع، و انما هونوع معاوضة و مراضاة غير لازمة، بل سائغة ولا منع في ذلك.

أقول: و الذي حضرني من الاخبار الواردة فيهذا المقام ما رواه في الكافي و التهذيب فيالصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه السلام في الرجل يكون له الغنميعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهممعلومة من كل شاة كذا و كذا قال:

لا بأس بالدراهم، و لست أحب أن يكونبالسمن».

و ما رواه في الكافي عن إبراهيم بن ميمون«أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال:

نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها و لهأصوافها و ألبانها و يعطينا الراعي لكلشاة درهما قال: ليس بذلك بأس، فقلت: ان أهلالمسجد يقولون: لا يجوز لان منها ما ليس لهصوف و لا لبن، فقال أبو عبد الله عليهالسلام: و هل يطيبه الا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعض» و رواه في التهذيب مثله.

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن مدرك بنالهزهاز عن ابى عبد الله عليه السلام فيالرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئامعلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم فقال:لا بأس بالدراهم و كره السمن».

و ما روياه في الكتابين ايضا عن عبد اللهبن سنان في الصحيح «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام، عن رجل دفع الى رجل غنمه بسمنو دراهم معلومة لكل شاة كذا و كذا في كل شهرقال: لا بأس بالدراهم، و اما السمن فما أحبذلك الا ان تكون حوالب فلا بأس بذلك».

/ 415