الرابعة [عدم البأس بأن يعطى الغنم والبقر بالضريبة]
قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يعطىالإنسان الغنم و البقر بالضريبة مدة منالزمان بشيء من الدراهم و الدنانير والسمن، و إعطاء ذلك بالذهب و الفضة أجود فيالاحتياط، و نقل عن المختلف عن ابن إدريسأنه لا يجوز ذلك، و قال في المختلف بعد نقلذلك: و التحقيق أن هذا ليس ببيع، و انما هونوع معاوضة و مراضاة غير لازمة، بل سائغة ولا منع في ذلك. أقول: و الذي حضرني من الاخبار الواردة فيهذا المقام ما رواه في الكافي و التهذيب فيالصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه السلام في الرجل يكون له الغنميعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهممعلومة من كل شاة كذا و كذا قال: لا بأس بالدراهم، و لست أحب أن يكونبالسمن». و ما رواه في الكافي عن إبراهيم بن ميمون«أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها و لهأصوافها و ألبانها و يعطينا الراعي لكلشاة درهما قال: ليس بذلك بأس، فقلت: ان أهلالمسجد يقولون: لا يجوز لان منها ما ليس لهصوف و لا لبن، فقال أبو عبد الله عليهالسلام: و هل يطيبه الا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعض» و رواه في التهذيب مثله. و ما رواه في الكافي و التهذيب عن مدرك بنالهزهاز عن ابى عبد الله عليه السلام فيالرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئامعلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم فقال:لا بأس بالدراهم و كره السمن». و ما روياه في الكتابين ايضا عن عبد اللهبن سنان في الصحيح «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام، عن رجل دفع الى رجل غنمه بسمنو دراهم معلومة لكل شاة كذا و كذا في كل شهرقال: لا بأس بالدراهم، و اما السمن فما أحبذلك الا ان تكون حوالب فلا بأس بذلك».