و علل الأول بأنه وقت الثبوت في الذمة،بناء على ما هو المشهور من أن القرض يملكبالقبض، و علل الثاني في شرح القواعد بذلكايضا.
و رد بأنه غير واضح، إذ لا انتقال إليهاقبل القبض، و يمكن الجمع بين القولين بناءعلى ما هو الغالب من القبض بعد صيغة القرضمن غير فاصل، أو جعل القبض قبولا بناء علىالاكتفاء بالقبول الفعلي كما هو الغالبايضا، فيحمل القرض في القول الثاني علىالقبض لعدم تخلفه عنه، بناء على ما هوالغالب من كون القرض مستلزما للقبض.
و الا فلو أريد به مجرد الصيغة و ان تأخرالقبض فبطلانه أظهر من أن يذكر، لان الملكلا يترتب على مجرد الصيغة من دون قبضاتفاقا نصا و فتوى، و متى لم يحصل الملك لميستقر القيمة في الذمة، و يأتي على القولبأنه انما يملك بالتصرف الانتقال إلىالقيمة وقت التصرف، حيث ان الملك لا ينتقلالا به، و لا اعتبار بالقيمة يوم المطالبةهنا قولا واحدا، الا على القول بضمانالمثل و تعذره، فيعتبر يوم المطالبة علىالوجه الذي قدمنا بيانه و الله العالم.
تذنيبان
الأول [جواز إقراض الجواري]
قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بجوازإقراض الجواري، قال في المسالك لا خلاففيه، للأصل و الضبط، و جواز السلف فيهنفجاز قرضهن كالعبيد، و خالف في ذلك بعضالعامة مع اطباقهم على جواز اقتراضالعبيد، و الجارية التي لا يحل وطؤها بنسبأو رضاع أو مصاهرة: انتهى. مع أن الشهيد فيالدروس نقل عن الشيخ في الخلاف و المبسوطانه قال: لا نص لنا و لا فتيا في إقراضالجواري و قضية الأصل الجواز. انتهى.
و الذي وقفت عليه في نسخة كتاب المبسوط وهي نسخة صحيحة ما هذه عبارته لا اعرف نصالأصحابنا في جواز إقراض الجواري و لا فيالمنع، و الأصل جوازه، و عموم الاخبار فيجواز القرض يقتضي جوازه، فلعل العبارةالمنقولة