الثانية أن يكونا جاهلين
فان اتفقا بعد العلم على رده فلا بحث، و اناتفقا على أخذه مع الأرش أو بدونه صح، والثمن اللازم للشفيع على الأول هو ما بعدالأرش، و على الثاني هو ما وقع عليه العقد.
و أطلق في المسالك أن الثمن اللازم للشفيعما بعد الأرش، و لا أعرف له وجها، لانه معالاتفاق على عدم الأرش يبقى الثمن الذيوقع عليه العقد على حاله، لم يعرض له مايوجب نقصانه، فكيف يكون اللازم للشفيع مابعد الأرش و الحال أنه لا أرش، لاتفاقهماعلى الأخذ بدونه، و ان اختلفت إرادتهمافأراد الشفيع رده دون المشترى فله ذلك، ويرجع المبيع إلى المشتري فيتخير بين أخذهمع الأرش أو بدونه أو عدم الأخذ بالكلية انلم يحدث في المبيع ما يمنع الرد، و انانعكس الأمر بأن أراد الشفيع أخذه، و أرادالمشتري رده، فظاهر الأصحاب تقديم ارادةالشفيع لثبوت حقه و سبقه و علل أيضا بأنفيه جمعا بين الحقين، لأنا لو قدمناالمشترى بطل حق الشفيع بالكلية مع ما عرفتمن ثبوته و سبقه، و إذا قدمنا الشفيع فإنالمشتري يحصل له مثل ثمنه أو قيمته منالشفيع، و لا يفوت عليه شيء فيكون تقديمهجامعا بين الحقين.
بقي الكلام في أنه على ما ذكرنا من تقديمالشفيع و أخذه المبيع بما وقع عليه العقدمن الثمن، فلو أراد المشتري طلب الأرش والحال هذه، فهل تجب اجابته و دفعه إليه أملا؟ قولان: و بالثاني قال الشيخ (رحمه الله)و علله بأنه استدرك ظلامته برجوع جميعالثمن اليه من الشفيع، فلم يقف منه شيءيطالب به.
و بالأول قال المحقق في الشرائع، لأن حقهانما هو عند البائع، حيث أن الأرش جزء منالثمن عوض جزء فات من المبيع، فلا يجب عليهأن يقبل عوضه من الشفيع، لان الواقع بينالبائع و المشترى معاوضة مستقلة مغايرةلما وقع بينه و