الثانية أن يكونا جاهلين‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثانية أن يكونا جاهلين‏


فان اتفقا بعد العلم على رده فلا بحث، و اناتفقا على أخذه مع الأرش أو بدونه صح، والثمن اللازم للشفيع على الأول هو ما بعدالأرش، و على الثاني هو ما وقع عليه العقد.


و أطلق في المسالك أن الثمن اللازم للشفيعما بعد الأرش، و لا أعرف له وجها، لانه معالاتفاق على عدم الأرش يبقى الثمن الذيوقع عليه العقد على حاله، لم يعرض له مايوجب نقصانه، فكيف يكون اللازم للشفيع مابعد الأرش و الحال أنه لا أرش، لاتفاقهماعلى الأخذ بدونه، و ان اختلفت إرادتهمافأراد الشفيع رده دون المشترى فله ذلك، ويرجع المبيع إلى المشتري فيتخير بين أخذهمع الأرش أو بدونه أو عدم الأخذ بالكلية انلم يحدث في المبيع ما يمنع الرد، و انانعكس الأمر بأن أراد الشفيع أخذه، و أرادالمشتري رده، فظاهر الأصحاب تقديم ارادةالشفيع لثبوت حقه و سبقه و علل أيضا بأنفيه جمعا بين الحقين، لأنا لو قدمناالمشترى بطل حق الشفيع بالكلية مع ما عرفتمن ثبوته و سبقه، و إذا قدمنا الشفيع فإنالمشتري يحصل له مثل ثمنه أو قيمته منالشفيع، و لا يفوت عليه شي‏ء فيكون تقديمهجامعا بين الحقين.


بقي الكلام في أنه على ما ذكرنا من تقديمالشفيع و أخذه المبيع بما وقع عليه العقدمن الثمن، فلو أراد المشتري طلب الأرش والحال هذه، فهل تجب اجابته و دفعه إليه أملا؟ قولان: و بالثاني قال الشيخ (رحمه الله)و علله بأنه استدرك ظلامته برجوع جميعالثمن اليه من الشفيع، فلم يقف منه شي‏ءيطالب به.


و بالأول قال المحقق في الشرائع، لأن حقهانما هو عند البائع، حيث أن الأرش جزء منالثمن عوض جزء فات من المبيع، فلا يجب عليهأن يقبل عوضه من الشفيع، لان الواقع بينالبائع و المشترى معاوضة مستقلة مغايرةلما وقع بينه و

/ 415