الثاني [كون الأجل معلوما للمتعاقدين علىوجه يكون مضبوطا في نفسه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: و الذي يقرب عندي أنه لا ثمرة في هذاالخلاف على كل من التقديرين المذكورين، وملخص الكلام في المقام أنه اما ان قلنابوقوع البيع بلفظ السلم كما هو المشهورفلا مانع من البيع حالا بهذا اللفظ، و الافلا، و على هذا لو تبايعا بهذا اللفظ بشرطالحلول بنى في الصحة و البطلان على الخلافالمذكور، و أما لو قصد السلم الذي هو عبارةعن شراء ما في الذمة فلا بد من الأجل و لايصح بدونه كما صرح به الشيخ و اتباعه، واليه أشار في الدروس في صدر العبارةالمنقولة، و اما قوله في الدروس «و ليسالمانع من السلف في العين اشتراط الأجل»الى آخره فإنه لا يخرج عما ذكرناه من جوازالبيع و الاشتراء بلفظ السلم كما هوالمشهور، و الرواية المذكورة لا دلالةفيها على أزيد من جواز بيع الإنسان ما ليسعنده بشرط أن يكون عام الوجود وقت العقد، ومثلها في هذا المعنى أخبار عديدة و لاإشارة في شي‏ء منها فضلا عن التصريح بكونذلك سلما.

نعم المفهوم من الاخبار أن البيع قد يقععلى ما في الذمة من غير اشتراط التأجيل بلقصد الحلول كما دلت عليه الأحاديثالمذكورة، و قد يقع مع اشتراط التأجيل و هوالسلم المشهور و قد يقع على العين المشخصةالموجودة، فإن أريد أن الأول من حيث كونهفي الذمة يطلق عليه السلم كالثاني و يسمىسلما فلا مشاحة في ذلك.

و

الثاني [كون الأجل معلوما للمتعاقدين علىوجه يكون مضبوطا في نفسه‏]

قالوا: و لا بد أن يكون الأجل معلوماللمتعاقدين على وجه يكون مضبوطا في نفسهبما لا يحتمل الزيادة و النقصان، فلا يكفىتعينه في نفسه بحيث يحتاج إلى مراجعةغيرهما في معرفته كالنيروز الذي هو عبارةعن انتهاء الشمس إلى أول برج الحمل، و هوالاعتدال الربيعي، و المهرجان الذي هوعبارة عن انتهائها إلى أول برج الميزان وهو الاعتدال الخريفي و لو قال: الى جمادىفهل يحمل على أقربهما و يكون العقد صحيحاأم لا لكون اللفظ مشتركا و احتمال الأمرينمتساويا فلا يمكن حمل الإطلاق على أحدهماوجهان بل قولان: للأول أنه قد

/ 415