قال الشيخ في المبسوط: إذا وجد العينناقصة، فإن كان الناقص يمكن افرادهبالبيع- كما لو كان المبيع عبدين تلفأحدهما كان له أخذ الباقي بحصته من الثمن،و ضرب مع الغرماء بما يخص التالف من الثمن،لتقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما- و انلم يمكن افراده بالبيع كذهاب طرف العبد،فان لم يوجب أرشا بأن يذهبه الله تعالى أوالمشتري، تخير البائع بين الضرب بالدين، وبين أخذ العين ناقصة من غير أن يضرب معالغرماء بما نقص، لأن الأطراف لا يقابلهاالثمن و لا جزء منه، و ان أوجب أرشا بأنيتلف بجناية أجنبي تخير البائع بين الضرببدينه، و بين أخذه و الضرب بقسط ما نقصبالجناية من الثمن و قال ابن الجنيد ان وجدبعض متاعه أخذ بالقيمة يوم يسترده، و ضرببما بقي له من الثمن مع الغرماء فيما وجدللمفلس، و كذلك لو وجده ناقصا أخذه بقيمتهو كان بما بقي من أصل ثمنه كالغرماء فيباقي مال المفلس.