الثاني [حكم ما لو وجد العين ناقصة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

له، لأنك قد عرفت أنه بالحجر لا تحلالديون المؤجلة عليه، و انما تحل بالموتخاصة، و العين المذكورة و غيرها قد تعلقبها حق الغرماء الذين حجر لأجلهم، و صاحبهذا الدين لكونه مؤجلا ليس منهم، بل وجودهكعدمه.

الخامس- هل الخيار المذكور هنا في الحي أوالميت على الفور أو على التراخي؟

قولان: قالوا: للأول وجوب الوفاء بالعقد،و بناء البيع على اللزوم، فيقتصر فيالخروج عن ذلك على موضع الضرورة جمعا، وللثاني إطلاق النص بثبوته، فيستصحب الى انيثبت المزيل، و الى هذا القول مال فيالمسالك قال: و هو اختيار المصنف أيضا.

أقول: ليت شعري أي نص هنا دل بإطلاقه هذاالخيار، و ظاهر النصوص كما عرفت انما هوتعين أحد القولين، قال في المسالك: و الحقان هذا الخيار خاص، خرج لما ذكر عن العموم،أو مقيد له، فيثبت مطلقا، و ان كان مراعاةالفورية أولى انتهى و فيه ما عرفت من أنهلا دليل عليه، و دعوى إطلاق النص به مجازفةظاهرة و الله العالم.

الثاني [حكم ما لو وجد العين ناقصة]

قال الشيخ في المبسوط: إذا وجد العينناقصة، فإن كان الناقص يمكن افرادهبالبيع- كما لو كان المبيع عبدين تلفأحدهما كان له أخذ الباقي بحصته من الثمن،و ضرب مع الغرماء بما يخص التالف من الثمن،لتقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما- و انلم يمكن افراده بالبيع كذهاب طرف العبد،فان لم يوجب أرشا بأن يذهبه الله تعالى أوالمشتري، تخير البائع بين الضرب بالدين، وبين أخذ العين ناقصة من غير أن يضرب معالغرماء بما نقص، لأن الأطراف لا يقابلهاالثمن و لا جزء منه، و ان أوجب أرشا بأنيتلف بجناية أجنبي تخير البائع بين الضرببدينه، و بين أخذه و الضرب بقسط ما نقصبالجناية من الثمن و قال ابن الجنيد ان وجدبعض متاعه أخذ بالقيمة يوم يسترده، و ضرببما بقي له من الثمن مع الغرماء فيما وجدللمفلس، و كذلك لو وجده ناقصا أخذه بقيمتهو كان بما بقي من أصل ثمنه كالغرماء فيباقي مال المفلس.

/ 415