فالأقرب منهم الى الميت، فان عدم الجميعفوصى الأب، ثم وصى الجد، و هكذا فان عدمالجميع فالحاكم، و الولاية في الباقي غيرالأطفال للوصي، ثم الحاكم انتهى.
هذا كلامه في كتاب الوصايا و ظاهره الجزمبه و مع أنه في كتاب الحجر اقتصر على نقلالاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها، و نقلكلام التذكرة و لم يرجح شيئا في البين، والظاهر أن وصى الأب لا حكم له مع الجد، و بهصرح في التذكرة، لأن ولاية الجد شرعية، وولاية الوصي جعلية، و لو تعدد الأجدادبوجود الأدنى و الأعلى، فإنه يأتي فيهم ماتقدم في الجد و الأب من الأوجه الثلاثة كذاصرح في المسالك في هذا الكتاب، مع أن ظاهركلامه الذي نقلناه في كتاب الوصايا تقديمالأقرب فالأقرب من الأجداد إلى الميت.
الرابع- هل يعتبر العدالة في الأب و الجد؟
أكثر عبارات الأصحاب عارية عن ذلك، قيل: وفي عبارة القواعد و شرحه اشارة اليه، والاخبار الدالة على ولايتهما مطلقة، والأصل عدمها حتى يقوم دليل واضح علىثبوتها، و هو اختيار جملة من محققي متأخريالمتأخرين و الظاهر من كلام الأصحاب أيضاو أما الوصي فالمشهور بين الأصحاب اعتبارالعدالة فيه، و ظاهر جملة من أفاضل متأخريالمتأخرين كالمحقق الأردبيلي و الفاضلالخراساني عدم اعتبار ذلك، استنادا الىعموم الروايات الدالة على اجراء حكم الوصيمن غير اشتراط العدالة، و كذا عموم ما دلعلى مضاربة الرجل بمال ولده، و الوكالةفيه من غير اشتراط العدالة.
أقول: و يمكن أن يستدل على اشتراطها فيالوصي بما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيحقال: ان رجلا من أصحابنا مات و لم يوص، فرفعأمره الى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بنسالم القيم بماله، و كان رجلا خلف ورثةصغار أو متاعا