الرابع- هل يعتبر العدالة في الأب و الجد؟ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فالأقرب منهم الى الميت، فان عدم الجميعفوصى الأب، ثم وصى الجد، و هكذا فان عدمالجميع فالحاكم، و الولاية في الباقي غيرالأطفال للوصي، ثم الحاكم انتهى.


هذا كلامه في كتاب الوصايا و ظاهره الجزمبه و مع أنه في كتاب الحجر اقتصر على نقلالاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها، و نقلكلام التذكرة و لم يرجح شيئا في البين، والظاهر أن وصى الأب لا حكم له مع الجد، و بهصرح في التذكرة، لأن ولاية الجد شرعية، وولاية الوصي جعلية، و لو تعدد الأجدادبوجود الأدنى و الأعلى، فإنه يأتي فيهم ماتقدم في الجد و الأب من الأوجه الثلاثة كذاصرح في المسالك في هذا الكتاب، مع أن ظاهركلامه الذي نقلناه في كتاب الوصايا تقديمالأقرب فالأقرب من الأجداد إلى الميت.


الرابع- هل يعتبر العدالة في الأب و الجد؟


أكثر عبارات الأصحاب عارية عن ذلك، قيل: وفي عبارة القواعد و شرحه اشارة اليه، والاخبار الدالة على ولايتهما مطلقة، والأصل عدمها حتى يقوم دليل واضح علىثبوتها، و هو اختيار جملة من محققي متأخريالمتأخرين و الظاهر من كلام الأصحاب أيضاو أما الوصي فالمشهور بين الأصحاب اعتبارالعدالة فيه، و ظاهر جملة من أفاضل متأخريالمتأخرين كالمحقق الأردبيلي و الفاضلالخراساني عدم اعتبار ذلك، استنادا الىعموم الروايات الدالة على اجراء حكم الوصيمن غير اشتراط العدالة، و كذا عموم ما دلعلى مضاربة الرجل بمال ولده، و الوكالةفيه من غير اشتراط العدالة.


أقول: و يمكن أن يستدل على اشتراطها فيالوصي بما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيحقال: ان رجلا من أصحابنا مات و لم يوص، فرفعأمره الى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بنسالم القيم بماله، و كان رجلا خلف ورثةصغار أو متاعا

/ 415