المسألة، و ان كان الاحتياط في الوقوف علىما ذكروه و الله العالم.
الشرط الخامس تقدير المبيع و الثمنبالكيل و الوزن
و لا خلاف فيه نصا و فتوى لما تقدم فيأحكام البيع المطلق و هذا أحد أقسامه.
و من الاخبار هنا ما رواه المشايخ الثلاثةنور الله تعالى مراقدهم عن غياث بنإبراهيم عن ابى عبد الله عليه السلام عنأبيه عليه السلام «قال: قال أمير المؤمنينعليه السلام لا بأس بالسلف بكيل معلوم إلىأجل معلوم لا يسلم الى دياس و لا الى حصاد»و الدياس دق السنبل يخرج منه الحب.
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن محمدالحلبي في الصحيح «قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلففي الطعام بكيل معلوم قال: لا بأس به».
و ما رواه في الفقيه عن صفوان بن يحيى عنعبد الله بن سنان في الصحيح و الحسنبإبراهيم بن هاشم عن ابى عبد الله عليهالسلام «قال سالته عن الرجل يسلم في غيرزرع و لا نخل قال: يسمى كيلا معلوما إلى أجلمعلوم» الحديث.
و ما رواه الشيخ عن الشحام عن ابى عبد اللهعليه السلام «في رجل اشترى من رجل مأة منصفرا و ليس عند الرجل شيء منه قال: لا بأسبه إذا وفى بالوزن الذي اشترط له» و رواهالصدوق بإسناده عن ابى الصباح الكناني عنالكناني عن ابى عبد الله عليه السلام مثله.
و في صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام «و الزعفران يسلم فيه الرجل الدرهمفي عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك قال:لا بأس» الحديث.