الشرط الخامس تقدير المبيع و الثمنبالكيل و الوزن‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المسألة، و ان كان الاحتياط في الوقوف علىما ذكروه و الله العالم.


الشرط الخامس تقدير المبيع و الثمنبالكيل و الوزن‏


و لا خلاف فيه نصا و فتوى لما تقدم فيأحكام البيع المطلق و هذا أحد أقسامه.


و من الاخبار هنا ما رواه المشايخ الثلاثةنور الله تعالى مراقدهم عن غياث بنإبراهيم عن ابى عبد الله عليه السلام عنأبيه عليه السلام «قال: قال أمير المؤمنينعليه السلام لا بأس بالسلف بكيل معلوم إلىأجل معلوم لا يسلم الى دياس و لا الى حصاد»و الدياس دق السنبل يخرج منه الحب.


و ما رواه في الكافي و التهذيب عن محمدالحلبي في الصحيح «قال:


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلففي الطعام بكيل معلوم قال: لا بأس به».


و ما رواه في الفقيه عن صفوان بن يحيى عنعبد الله بن سنان في الصحيح و الحسنبإبراهيم بن هاشم عن ابى عبد الله عليهالسلام «قال سالته عن الرجل يسلم في غيرزرع و لا نخل قال: يسمى كيلا معلوما إلى أجلمعلوم» الحديث.


و ما رواه الشيخ عن الشحام عن ابى عبد اللهعليه السلام «في رجل اشترى من رجل مأة منصفرا و ليس عند الرجل شي‏ء منه قال: لا بأسبه إذا وفى بالوزن الذي اشترط له» و رواهالصدوق بإسناده عن ابى الصباح الكناني عنالكناني عن ابى عبد الله عليه السلام مثله.


و في صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام «و الزعفران يسلم فيه الرجل الدرهمفي عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك قال:لا بأس» الحديث.

/ 415