الرابع [وجب أداء الدين على الإمام إذا لميتمكن المديون من أدائه]
المفهوم من جملة من الاخبار انه متى لميتمكن المديون من أداء الدين وجب علىالامام ان يؤدى عنه من سهم الغارمين إذاكان قد أنفق ما استدانه في طاعة أو فيمباح، فلو أنفقه في معصية لم يكن له ذلك.و منها رواية «أبي نجاد» المتقدمة و منهارواية موسى بن بكر و قد تقدمت في صدر هذاالكتاب. و رواية صباح بن سيابة عن ابى عبد اللهعليه السلام قال قال رسول الله صلّى اللهعليه وآله: أيما مؤمن أو مسلم مات و تركدينا لم يكن في فساد و لا إسراف فعلىالامام ان يقضيه، و ان لم يقضه فعليه اثمذلك، ان الله تبارك و تعالى يقول«إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ»- الاية- فهو من الغارمين، وله سهم عند الإمام، فإن حبسه عنه فإثمهعليه». و رواية أيوب بن عطية الحذاء «قال: سمعتأبا عبد الله عليه السلام يقول: كان