في حياة المالك، و هو مشكل، لان منافعالعبد مملوكة للمالك، و كسبه له فاستسعاؤهمتفرع على ضمان المالك، مع أنه لا ضمانعليه، لعدم الإذن بالكلية، فلا بد من حملالاستسعاء على كونه بعد العتق، و حينئذيكون الرواية دالة على قول ابن إدريس، و هوالأوفق بالقواعد الشرعية.
الخامس: إذا اقترض المملوك مالا فأخذهالمولى و تلف في يده
تخير المقرض في المطالبة للعبد أوالمولى، و علل بان كلا منهما قد ثبت يدهعلى المال، فيتخير في الرجوع على من شاءمنهما، فان رجع على المولى قبل ان يعتقالعبد لم يرجع المولى على العبد و ان عتق،لاستقرار التلف في يده، و لان المولى لايثبت له مال في ذمة عبده، و ان كان الرجوععلى المولى بعد عتق العبد، فان كان عندأخذه المال عالما بأنه قرض فلا رجوع له علىالعبد أيضا، و ان كان قد غره العبد بأنالمال له، و من جملة أمواله و ليس بقرضاتجه رجوعه على العبد، للغرور.و لو رجع المقرض على العبد بعد عتقه ويساره فله الرجوع على المولى لاستقرارالتلف في يده، الا ان يكون قد غر المولى،فلا رجوع عليه كما تقدم، كذا قيل، و في بعضالمواضع منه تأمل، و منها قوله لا يثبت لهمال في ذمة عبده، فان الظاهر أنه مبنى علىأن العبد لا يملك، و الا فمع القول بملكه وان كان محجورا عليه كما هو الأظهر، فإنه لامانع من رجوعه عليه.
و منها أنه إذا كان العبد مأذونا فيالاقتراض و قلنا بملكه فإنه يكون المالللعبد. قد ملكه بالاقتراض و القبض، فلايجوز للمالك أخذه، و مقتضى ذلك رجوعالمقرض على العبد. لاستقرار المال في ذمتهو ملكه له، و رجوع العبد على سيده لانهغاصب. و منها إذا كان الاقتراض للمولى و كان عنإذنه فإنه لا رجوع للمولى على العبد، وبالجملة فإن كلامهم هذا انما يتم فيما إذاكان القرض بغير اذن المولى، سواء اقترضهلنفسه أو للمولى، فان القرض يكون حينئذباطلا فيلزمه لوازم القبض بالعقد الفاسد والله العالم.