الجزء العشرون‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الجزء العشرون‏


[تتمة كتاب التجارة]


[تتمة أحكام العقود و المعاملات‏]


بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين‏



الفصل العاشر في السلم‏


و يقال له السلف، و عرفوه بأنه بيع مضمونفي الذمة مضبوط بمال معلوم مقبوض فيالمجلس إلى أجل معلوم بصيغة خاصة، فالكلامفي هذا الفصل يقع في مقامين.



[المقام‏] الأول- في الشرائط



و هي الإيجاب و القبول، و ذكر الجنس، و ذكرالوصف، و قبض الثمن قبل التفرق، و تقديرالمبيع و الثمن بالكيل و الوزن، و اعتبارالأجل بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، وغلبة وجوده وقت الحلول.



و تفصيل الكلام في هذه الشروط يقع فيمواضع،



[الشرط] الأول- الإيجاب و القبول‏



و دليل وجوبهما ظاهر، لان السلم قسم منأقسام البيع المتوقف على ذلك، و ينعقدالإيجاب بلفظ بعت، و كذا ينعقد بلفظالتمليك على ما ذكره بعض الأصحاب، واستلمت منك كذا، و اما أسلفتك و أسلمتإليك، فهما من المشترى، و كذا سلفتكبالتضعيف.



قال في التذكرة: و يجي‏ء سلمت الا انالفقهاء لم يستعملوه، و ينبغي القول‏

/ 415