الجزء العشرون
[تتمة كتاب التجارة]
[تتمة أحكام العقود و المعاملات]
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين
الفصل العاشر في السلم
و يقال له السلف، و عرفوه بأنه بيع مضمونفي الذمة مضبوط بمال معلوم مقبوض فيالمجلس إلى أجل معلوم بصيغة خاصة، فالكلامفي هذا الفصل يقع في مقامين.
[المقام] الأول- في الشرائط
و هي الإيجاب و القبول، و ذكر الجنس، و ذكرالوصف، و قبض الثمن قبل التفرق، و تقديرالمبيع و الثمن بالكيل و الوزن، و اعتبارالأجل بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، وغلبة وجوده وقت الحلول.
و تفصيل الكلام في هذه الشروط يقع فيمواضع،
[الشرط] الأول- الإيجاب و القبول
و دليل وجوبهما ظاهر، لان السلم قسم منأقسام البيع المتوقف على ذلك، و ينعقدالإيجاب بلفظ بعت، و كذا ينعقد بلفظالتمليك على ما ذكره بعض الأصحاب، واستلمت منك كذا، و اما أسلفتك و أسلمتإليك، فهما من المشترى، و كذا سلفتكبالتضعيف.
قال في التذكرة: و يجيء سلمت الا انالفقهاء لم يستعملوه، و ينبغي القول