تنبيه: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



جملة من الاخبار الصحيحة الصريحة فياشتراط وحدة الشريك في صحة الشفعة فيه، ويجعل محل الخلاف فيما عداه، و به يظهر قوةالقول الذي نقله المحقق كما قدمنا ذكره فيجملة أقوال المسألة: و الله العالم.


تنبيه:

قال في المسالك- بعد تمام البحث فيالمسألة المذكورة-: إذا عرفت ذلك فقد اختلفالقائلون بثبوتها مع الكثرة، هل هي علىعدد الرؤوس، أو على قدر السهام، صرحالصدوق بالأول، و نقله الشيخ عنهم مطلقا،و قال ابن الجنيد: الشفعة على قدر السهاممن الشركة، و لو حكم بها على عدد الشفعاءجاز، و يدل على الأول رواية طلحة بن زيد«أن عليا (عليه السلام) قال: الشفعة تثبتعلى عدد الرجال».


أقول: و مثلها رواية السكوني أيضا كماتقدم، و به يظهر رجحان هذا القول على تقديرالعمل بروايات الكثرة، إلا أنك قد عرفتحمل الخبرين المذكورين على التقية، والكلام في هذا الفرع لا محصل له على مااخترناه.


الرابع [أن يكون مما يمكن قسمته‏]


- ما ذكره جملة من المتأخرين كالعلامة فيالإرشاد من أن من شروط الشفعة أن يكون ممايمكن قسمته، و نقل عنه في التذكرة أن هذاشرط عند أكثر علمائنا.


أقول: قد عرفت في صدر المقصد الأول الخلاففي هذا المقام، و أن المشهور بينالمتقدمين و جملة من المتأخرين هو ثبوتهافي كل مبيع منقول أو غيره قابل للقسمة أملا، فلعل ما نقل عن التذكرة من نسبة هذاالقول الى أكثر علمائنا يعنى المعاصرينله، و الا فإن ابن إدريس و من تقدم كما تقدمذكره انما هم على خلاف ذلك، و شهرة هذاالقول بين المتأخرين كما تقدم نقله عنهمانما وقع بعد العلامة.


و بالجملة فإن نسبته الى أكثر علمائنا لايخلو من الاشكال لما عرفت، و تحقيق الكلامفي هذا الشرط قد تقدم في المقصد الأول.

/ 415