جملة من الاخبار الصحيحة الصريحة فياشتراط وحدة الشريك في صحة الشفعة فيه، ويجعل محل الخلاف فيما عداه، و به يظهر قوةالقول الذي نقله المحقق كما قدمنا ذكره فيجملة أقوال المسألة: و الله العالم.
تنبيه:
قال في المسالك- بعد تمام البحث فيالمسألة المذكورة-: إذا عرفت ذلك فقد اختلفالقائلون بثبوتها مع الكثرة، هل هي علىعدد الرؤوس، أو على قدر السهام، صرحالصدوق بالأول، و نقله الشيخ عنهم مطلقا،و قال ابن الجنيد: الشفعة على قدر السهاممن الشركة، و لو حكم بها على عدد الشفعاءجاز، و يدل على الأول رواية طلحة بن زيد«أن عليا (عليه السلام) قال: الشفعة تثبتعلى عدد الرجال».أقول: و مثلها رواية السكوني أيضا كماتقدم، و به يظهر رجحان هذا القول على تقديرالعمل بروايات الكثرة، إلا أنك قد عرفتحمل الخبرين المذكورين على التقية، والكلام في هذا الفرع لا محصل له على مااخترناه.
الرابع [أن يكون مما يمكن قسمته]
- ما ذكره جملة من المتأخرين كالعلامة فيالإرشاد من أن من شروط الشفعة أن يكون ممايمكن قسمته، و نقل عنه في التذكرة أن هذاشرط عند أكثر علمائنا.
أقول: قد عرفت في صدر المقصد الأول الخلاففي هذا المقام، و أن المشهور بينالمتقدمين و جملة من المتأخرين هو ثبوتهافي كل مبيع منقول أو غيره قابل للقسمة أملا، فلعل ما نقل عن التذكرة من نسبة هذاالقول الى أكثر علمائنا يعنى المعاصرينله، و الا فإن ابن إدريس و من تقدم كما تقدمذكره انما هم على خلاف ذلك، و شهرة هذاالقول بين المتأخرين كما تقدم نقله عنهمانما وقع بعد العلامة.
و بالجملة فإن نسبته الى أكثر علمائنا لايخلو من الاشكال لما عرفت، و تحقيق الكلامفي هذا الشرط قد تقدم في المقصد الأول.