قال ابن الجنيد: العربون من جملة الثمن، ولو شرط المشترى للبائع أنه ان جاء بالثمن،و الا فالعربون له كان عوضا عما منعه منالبيع، و هو التصرف في سلعته، قال فيالمختلف بعد نقل ذلك عن ابن الجنيد: والمعتمد أن يكون من جملة الثمن، فان امتنعالمشترى من دفع الثمن و فسخ البائع العقدوجب عليه رد العربون. لنا الأصل بقاء الملك على المشترى، فلاينتقل عنه الا بوجه شرعي، و ما رواه وهب عنالصادق عليه السلام «قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام، يقول: لا يجوز بيعالعربون الا ان يكون هذا من الثمن» ثم نقلعن ابن الجنيد انه احتج بقوله عليه السلام«المؤمنون عند شروطهم» ثم أجاب عنه بانالمراد الشروط السائغة. أقول: ما نقله من الرواية بلفظ هذا منالثمن هو الموجود في التهذيب، و في غيره،«الا أن يكون نقدا من الثمن» و الظاهر علىهذا أن يكون من الثمن بدلا من نقد. و كيف كان فالظاهر ضعف ما ذكره ابن الجنيدان لم يكن ذلك الشرط في عقد صحيح لازم،لوجوب الوفاء بالشرط- و منع كونه سائغا كماذكره العلامة- لا أعرف له وجها، نعم لو وقعذلك من غير أن يكون في عقد لم يلزم، الا انيقال: بوجوب الوفاء بالوعد كما دل عليهظاهر القرآن، و يدل عليه أيضا بعضالاخبار، و اليه جنح بعض مشايخناالمتأخرين و هو قوي.
الحادية عشر [جواز الرشوة لدفع الظلمالمتعدي]
روى الشيخ في التهذيب عن حكم بن حكيمالصيرفي «قال: سمعت أبا الحسن عليهالسلام، و سأله حفص الأعور فقال: انالسلطان يشرون منا القرب و الادواةفيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا، فنرشوهحتى لا يظلمنا، فقال: