العاشرة [في أحكام العربون‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السابق، و يبقى قيمة ما باعه عليه أولا فيذمته دينا عليه.

العاشرة [في أحكام العربون‏]

قال ابن الجنيد: العربون من جملة الثمن، ولو شرط المشترى للبائع أنه ان جاء بالثمن،و الا فالعربون له كان عوضا عما منعه منالبيع، و هو التصرف في سلعته، قال فيالمختلف بعد نقل ذلك عن ابن الجنيد: والمعتمد أن يكون من جملة الثمن، فان امتنعالمشترى من دفع الثمن و فسخ البائع العقدوجب عليه رد العربون.

لنا الأصل بقاء الملك على المشترى، فلاينتقل عنه الا بوجه شرعي، و ما رواه وهب عنالصادق عليه السلام «قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام، يقول: لا يجوز بيعالعربون الا ان يكون هذا من الثمن» ثم نقلعن ابن الجنيد انه احتج بقوله عليه السلام«المؤمنون عند شروطهم» ثم أجاب عنه بانالمراد الشروط السائغة.

أقول: ما نقله من الرواية بلفظ هذا منالثمن هو الموجود في التهذيب، و في غيره،«الا أن يكون نقدا من الثمن» و الظاهر علىهذا أن يكون من الثمن بدلا من نقد.

و كيف كان فالظاهر ضعف ما ذكره ابن الجنيدان لم يكن ذلك الشرط في عقد صحيح لازم،لوجوب الوفاء بالشرط- و منع كونه سائغا كماذكره العلامة- لا أعرف له وجها، نعم لو وقعذلك من غير أن يكون في عقد لم يلزم، الا انيقال: بوجوب الوفاء بالوعد كما دل عليهظاهر القرآن، و يدل عليه أيضا بعضالاخبار، و اليه جنح بعض مشايخناالمتأخرين و هو قوي.

الحادية عشر [جواز الرشوة لدفع الظلمالمتعدي]

روى الشيخ في التهذيب عن حكم بن حكيمالصيرفي «قال: سمعت أبا الحسن عليهالسلام، و سأله حفص الأعور فقال: انالسلطان يشرون منا القرب و الادواةفيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا، فنرشوهحتى لا يظلمنا، فقال:

/ 415