قالوا: إذا قسم الحاكم مال المفلس، ثم ظهرغريم بعد القسمة نقضها و قسمت على الجميع وهذا الكلام غير خال من الإجمال، و تفصيلالكلام في ذلك أن يقال: أن هذا الغريمالظاهر بعد القسمة اما أن يطالب بعين منمال المفلس بأن يكون قد باعه مبيعا و عينهقائمة في أموال المفلس، فان له ان يرجع فيتلك العين كما تقدم تحقيقه أو يطالب بدينفي الذمة و على تقدير الأول فاما أن يكونتلك العين قد صارت بالقسمة في حصة بعضالغرماء، أو صارت الغرماء جميعا بالسويةفهي في أيديهم جميعا أو في يد أجنبي بأنيكون قد باعها الحاكم و قسم قيمتها علىالغرماء فههنا صور أربع: ففي صورتي ما إذاكان الطلب عينا و اختص بها بعض الغرماء، أوباعها الحاكم لا سبيل الا بنقض القسمة،لأن العين إذا انتزعت من أحدهما و ردت إلىالبائع بقي الآخر بغير حق، و حينئذ فلا بدمن نقض القسمة. و اما في صورتي ما إذا كان الطلب دينا أوعينا و لكنها في يد جميع الغرماء بالسوية،فقولان: أحدهما نقض القسمة كالأول، لتبينفسادها من حيث ان جميع الغرماء يستوون فيالمال، و قد وقعت القسمة بغير رضا البعضفيكون كما لو اقتسم الشركاء فظهر لهم شريكآخر. و ثانيهما- انها لا ينقض بل يرجع الغريمعلى كل واحد بحصة يقتضيها الحساب، لان كلواحد منهم قد ملك ما هو قدر نصيبه بالإقباضالصادر من أهله في محله، فلا يجوز النقضلأنه يقتضي إبطال الملك الثابت، أما الحصةالزائدة على قدر نصيبه باعتبار الغريمالآخر فإنها عين مملوكة له فتستعاد، والمسألة من أصلها لخلوها عن النص محلاشكال. و الظاهر ان بناء الإطلاق الذي قدمنا نقلهعنهم في صدر المسألة على اختيار القولالأول من هذين القولين فإنه يأتي على ذلكنقض القسمة في الصور الأربع كملا