الثانية [استحقاق الشفيع لمجموع الشقصالمشترك‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للمشتري أو للبائع، و أنه على الأول ينتقلالمبيع إلى المشتري، بخلاف الثاني لما فيهمن الخلاف، صرح به الشيخ في الخلاف والمبسوط في باب الشفعة، مع أنه في الخلاففي باب الخيار من كتاب البيع قال: انه إذاكان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائععن الملك بنفس العقد، لكنه لم ينتقل إلىالمشتري حتى ينقضي الخيار فإذا انقضى ملكالمشترى بالعقد الأول.

و مقتضى هذا الكلام التسوية عنده بينالبائع و المشترى في عدم ثبوت الشفعة معالخيار مطلقا، لعدم انتقال الملك إلىالمشترى، و الشفعة متوقفة على ذلك كمااعترف به هو و غيره، الا أنه لما كان هذاالقول لم يقل به غيره- مع موافقته في بابالشفعة من الخلاف و المبسوط على ما قدمنانقله عنه- لم يتحقق الخلاف في المسألةزيادة على ما قدمناه من التفصيل‏

الثانية [استحقاق الشفيع لمجموع الشقصالمشترك‏]

- لا يخفى أن مقتضى الأدلة الدالة علىالشفعة، هو استحقاق الشفيع لمجموع الشقصالمشترك إذا أخذه بالشفعة، و أن ذلك حقهشرعا، و حينئذ فهل له تبعيض حقه بأن يشفعفي بعضه و يترك بعضا أم لا؟ ظاهر الأصحابمن غير خلاف يعرف هو الثاني، لما فيالتبعيض من الإضرار بالمشتري، و لا يناسببناء الأخذ بالشفعة الذي شرع لدفع الإضرارعلى الإضرار.

و الأظهر في تعليل ذلك انما هو ما قدمناهمن أن الأصل بمقتضى الأدلة العقلية والنقلية كتابا و سنة هو عدم الأخذبالشفعة، فيقتصر في جواز الأخذ بها على ماقام عليه الدليل، و الاخبار الواردةبالشفعة على كثرتها و تعددها انما وردتباعتبار المجموع، و ما عداه تبقى صحتهموقوفة على الدليل.

و مما فرعوه على ذلك أنه لو قال: أخذت نصفالشقص بناء على اعتبار وجوب الفورية، بطلتشفعته، لأن المأخوذ لا تصح الشفعة فيه لماعرفت، و أما الباقي فإن ظهر منه إسقاط حقهمنه فظاهر، و الا فقد حصل التراخي الموجبلفوات الفورية، و حينئذ فتبطل الشفعة فيالجميع.

و ربما قيل بالصحة في الجميع إذا وقعتالشفعة على الوجه المذكور نظرا

/ 415