- لا يخفى أن مقتضى الأدلة الدالة علىالشفعة، هو استحقاق الشفيع لمجموع الشقصالمشترك إذا أخذه بالشفعة، و أن ذلك حقهشرعا، و حينئذ فهل له تبعيض حقه بأن يشفعفي بعضه و يترك بعضا أم لا؟ ظاهر الأصحابمن غير خلاف يعرف هو الثاني، لما فيالتبعيض من الإضرار بالمشتري، و لا يناسببناء الأخذ بالشفعة الذي شرع لدفع الإضرارعلى الإضرار. و الأظهر في تعليل ذلك انما هو ما قدمناهمن أن الأصل بمقتضى الأدلة العقلية والنقلية كتابا و سنة هو عدم الأخذبالشفعة، فيقتصر في جواز الأخذ بها على ماقام عليه الدليل، و الاخبار الواردةبالشفعة على كثرتها و تعددها انما وردتباعتبار المجموع، و ما عداه تبقى صحتهموقوفة على الدليل. و مما فرعوه على ذلك أنه لو قال: أخذت نصفالشقص بناء على اعتبار وجوب الفورية، بطلتشفعته، لأن المأخوذ لا تصح الشفعة فيه لماعرفت، و أما الباقي فإن ظهر منه إسقاط حقهمنه فظاهر، و الا فقد حصل التراخي الموجبلفوات الفورية، و حينئذ فتبطل الشفعة فيالجميع. و ربما قيل بالصحة في الجميع إذا وقعتالشفعة على الوجه المذكور نظرا