[فوائد في موثقة الحسين بن الجهم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



له، و نقل عن الشيخ العدم، و هذه الاخبارقد اختلفت في ذلك، فظاهر صحيحة عبد الله بنسنان المذكورة بل صريحها الدلالة علىالقول المشهور.


و ظاهر الخبرين الأخيرين الدلالة علىالقول الأخر، و مثلهما أيضا في الدلالةعلى ذلك، ما رواه الشيخ عن حبيب الخثعمي عنأبى عبد الله عليه السلام «قال: قلت له:الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منهبغير اذن صاحبه؟ قال: لا يأخذ الا أن يكونله وفاء، قال: قلت: أ رأيت ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء و أشهد على نفسه الذي يضمنهيأخذ منه؟ قال: نعم».


قال في الوافي يعني و أشهد الضامن علىنفسه بأنه ضامن، و ينبغي حمله على ما إذاكان الضامن مليا، لما تقدم في موثقةالحسين بن الجهم، و المسألة لذلك محلاشكال، حيث أنه لا يحضرني الان وجه يجمع بهبين هذه الاخبار-


[فوائد في موثقة الحسين بن الجهم‏]


ثم انه لا يخفى ان موثقة الحسين بن الجهمقد اشتملت على فوائد لطيفة، و نكت شريفةيحسن التنبيه عليها في المقام.


الفائدة الأولى‏

- يفهم من الخبر المذكور أن الأحكامالشرعية انما تبنى على ما هو الظاهر دونالواقع و نفس الأمر، كما أشرنا إليه في غيرموضع مما تقدم، سيما في كتب العبادات،فإنه حكم بجواز رجوع الورثة عليه في الحكمالظاهر، و ان كان في الواقع صار بري‏ءالذمة بضمان الولي.


الفائدة الثانية

- فيه دلالة على القاعدة المشهورة منتقييد المطلق و تخصيص العام، حيث أنه بعدان أفتى بأن تحليل الام مشروط بأن يكون لهامال، قال له السائل: انى سمعت تقول أنهيجوز تحليلها مطلقا، أجاب عليه السلامبأني إنما أردت بذلك أن يكون لها مال، فصارفتواه في هذا الخبر مخصصا لما أطلقه أولامما سمعه الراوي قبل هذه المسألة.


الثالثة


- ما ذكره عليه السلام من جواز تحليل الأبعلى ابنه، لعله محمول على الاستحباب،بمعنى أنه يستحب للابن الرضا بذلك، كمايشير حكايته عن أبيه عليه السلام‏

/ 415