له، و نقل عن الشيخ العدم، و هذه الاخبارقد اختلفت في ذلك، فظاهر صحيحة عبد الله بنسنان المذكورة بل صريحها الدلالة علىالقول المشهور.
و ظاهر الخبرين الأخيرين الدلالة علىالقول الأخر، و مثلهما أيضا في الدلالةعلى ذلك، ما رواه الشيخ عن حبيب الخثعمي عنأبى عبد الله عليه السلام «قال: قلت له:الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منهبغير اذن صاحبه؟ قال: لا يأخذ الا أن يكونله وفاء، قال: قلت: أ رأيت ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء و أشهد على نفسه الذي يضمنهيأخذ منه؟ قال: نعم».
قال في الوافي يعني و أشهد الضامن علىنفسه بأنه ضامن، و ينبغي حمله على ما إذاكان الضامن مليا، لما تقدم في موثقةالحسين بن الجهم، و المسألة لذلك محلاشكال، حيث أنه لا يحضرني الان وجه يجمع بهبين هذه الاخبار-
[فوائد في موثقة الحسين بن الجهم]
ثم انه لا يخفى ان موثقة الحسين بن الجهمقد اشتملت على فوائد لطيفة، و نكت شريفةيحسن التنبيه عليها في المقام.
الفائدة الأولى
- يفهم من الخبر المذكور أن الأحكامالشرعية انما تبنى على ما هو الظاهر دونالواقع و نفس الأمر، كما أشرنا إليه في غيرموضع مما تقدم، سيما في كتب العبادات،فإنه حكم بجواز رجوع الورثة عليه في الحكمالظاهر، و ان كان في الواقع صار بريءالذمة بضمان الولي.الفائدة الثانية
- فيه دلالة على القاعدة المشهورة منتقييد المطلق و تخصيص العام، حيث أنه بعدان أفتى بأن تحليل الام مشروط بأن يكون لهامال، قال له السائل: انى سمعت تقول أنهيجوز تحليلها مطلقا، أجاب عليه السلامبأني إنما أردت بذلك أن يكون لها مال، فصارفتواه في هذا الخبر مخصصا لما أطلقه أولامما سمعه الراوي قبل هذه المسألة.الثالثة
- ما ذكره عليه السلام من جواز تحليل الأبعلى ابنه، لعله محمول على الاستحباب،بمعنى أنه يستحب للابن الرضا بذلك، كمايشير حكايته عن أبيه عليه السلام