رابعها [عدم صيرورة الديون المؤجلة حالابالحجر] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأمر إلى الحاكم، فإنه لا ثمرة لهذاالخلاف، و أن الواجب هو قسمه كل ما كان لهمن مال يومئذ على الغرماء.


رابعها [عدم صيرورة الديون المؤجلة حالابالحجر]


- المشهور انه لا تحل الديون المؤجلة عليهبالحجر، و انما تحل بالموت كما تقدم فيكتاب الدين، و نقل عن ابن الجنيد أنها تحل،و كذا المشهور أنه لا يحل بالحجر الدينالمؤجل الذي له على غيره، و عن ابن الجنيدأنه يحل أيضا، و رد بالأصل، لأن الأصل بقاءما كان عليه، حتى يقوم دليل على خلافه.


احتج ابن الجنيد للقول الأول بالقياس علىالميت، و رد ببطلان القياس، سيما مع وجودالفارق بتحقق الضرر على الورثة ان منعوامن التصرف في التركة إلى حلوله، و صاحبالدين ان لم يمنعوا بخلاف المفلس.


قيل: و لا فرق في دين الميت بين مال السلم والجناية المؤجلة و غيرهما على الأقوى،لعموم النص.


و وجه احتمال خروجها أن الأجل في السلمجزء من العوض، فلو حل مال السلم لزم نقصانالعوض، و أجل الجناية بتعيين الشارع،فبدونه لا يكون له تلك الدية، و عموم النصيدفع ذلك، و يسقط ما ادعى تأثيره، لأنهمافردان من افراد الديون فيتناولهماكغيرهما انتهى.


و أما ما ذكره ابن الجنيد من القول الثانيفإنه احتج أيضا بالقياس على الميت، و ردبمنع ذلك في الميت أيضا، و فيه أن روايةأبي بصير قد دلت على ذلك في الميت كما تقدمفي كتاب الدين، و به قال الشيخ و جماعة،الا أن الأصحاب ردوا الرواية بضعف السند،و قد تقدم الكلام في ذلك في الكتابالمذكور.


و كيف كان فإنه و ان ثبت ذلك في الميت الاان حمل الحجر عليه قياس لا يوافق أصولالمذهب، و لكنه لما كان يذهب الى العملبالقياس كالعامة قال به هنا، و العجب منأصحابنا كيف يعتمدون أقواله و ينقلونها معارتكابه هذا المرتكب الفاحش الموجب لفسقفاعله.



خامسها [لو أقرض مالا بعد الحجر أو باعهبثمن في ذمته لم يشارك الغرماء]


- قالوا: لو أقرض إنسان مالا بعد الحجر أوباعه بثمن في ذمته لم‏

/ 415