الأمر إلى الحاكم، فإنه لا ثمرة لهذاالخلاف، و أن الواجب هو قسمه كل ما كان لهمن مال يومئذ على الغرماء.
رابعها [عدم صيرورة الديون المؤجلة حالابالحجر]
- المشهور انه لا تحل الديون المؤجلة عليهبالحجر، و انما تحل بالموت كما تقدم فيكتاب الدين، و نقل عن ابن الجنيد أنها تحل،و كذا المشهور أنه لا يحل بالحجر الدينالمؤجل الذي له على غيره، و عن ابن الجنيدأنه يحل أيضا، و رد بالأصل، لأن الأصل بقاءما كان عليه، حتى يقوم دليل على خلافه.
احتج ابن الجنيد للقول الأول بالقياس علىالميت، و رد ببطلان القياس، سيما مع وجودالفارق بتحقق الضرر على الورثة ان منعوامن التصرف في التركة إلى حلوله، و صاحبالدين ان لم يمنعوا بخلاف المفلس.
قيل: و لا فرق في دين الميت بين مال السلم والجناية المؤجلة و غيرهما على الأقوى،لعموم النص.
و وجه احتمال خروجها أن الأجل في السلمجزء من العوض، فلو حل مال السلم لزم نقصانالعوض، و أجل الجناية بتعيين الشارع،فبدونه لا يكون له تلك الدية، و عموم النصيدفع ذلك، و يسقط ما ادعى تأثيره، لأنهمافردان من افراد الديون فيتناولهماكغيرهما انتهى.
و أما ما ذكره ابن الجنيد من القول الثانيفإنه احتج أيضا بالقياس على الميت، و ردبمنع ذلك في الميت أيضا، و فيه أن روايةأبي بصير قد دلت على ذلك في الميت كما تقدمفي كتاب الدين، و به قال الشيخ و جماعة،الا أن الأصحاب ردوا الرواية بضعف السند،و قد تقدم الكلام في ذلك في الكتابالمذكور.
و كيف كان فإنه و ان ثبت ذلك في الميت الاان حمل الحجر عليه قياس لا يوافق أصولالمذهب، و لكنه لما كان يذهب الى العملبالقياس كالعامة قال به هنا، و العجب منأصحابنا كيف يعتمدون أقواله و ينقلونها معارتكابه هذا المرتكب الفاحش الموجب لفسقفاعله.
خامسها [لو أقرض مالا بعد الحجر أو باعهبثمن في ذمته لم يشارك الغرماء]
- قالوا: لو أقرض إنسان مالا بعد الحجر أوباعه بثمن في ذمته لم