الرابع [حكم ما لو نسج الغزل أو قصر الثوبو نحوهما] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الزيادة يكون شريكا لهم بقدر ما يستحقونهمن الزيادة.

و نقل عن العلامة في التذكرة أنه استقربعدم جواز الرجوع في العين و أطلق، و ظاهرهأنه ليس له ذلك، و لو مع رد قيمة الزيادة وحينئذ فالأقوال في المسألة ثلاثة و كلهاللعلامة.

أقول: أنت خبير بأن المسألة المذكورة لماكانت عارية عن النصوص كثر فيها الاحتمال،الا أنه لا يبعد بالنسبة إلى إطلاق النصوصالتي قدمناها في أصل المسألة ترجيح القولالأول، و هو التبعية، فإن قوله (عليهالسلام) «إذا كان المتاع قائما بعينه ردالى صاحبه» أعم من أن تحصل فيه هذه الزيادةأم لا، لصدق وجدان المتاع قائما بعينه معحصولها، و أما تخصيص ذلك بالعينية التيكان عليها وقت الانتقال، بمعنى أن المعنىفي قوله «قائما بعينه» انما هو ذلك،فالظاهر بعده تمام البعد، لما سيأتي إنشاءالله تعالى من تصريحهم بأنه لو نسج الغزلأو قصر الثوب، أو شق الحطب ألواحا أو جعلهبابا لا يمنع من الرجوع في العين، لصدقوجود العين في جميع هذه الفروض و نحوها.

و انما المراد بهذه العبارة انما هوالاحتراز عن تلفه و ذهابه، فيكفي وجودهعلى أى حالة كان، و كيف كان فالمسألة لايخلو من شوب الاشكال و الله العالم.

الرابع [حكم ما لو نسج الغزل أو قصر الثوبو نحوهما]

- قالوا: لو نسج الغزل أو قصر الثوب أو خبرالدقيق أو جعل الخشب ألواحا أو عمله بابالم يبطل حق البائع، و هو الرجوع الى العين،و ان كان للغرماء ما زاد على الأصلبالأعمال المذكورة ان أوجبت زيادة، والفرق بين الزيادة هنا و ما تقدم في سابقهذا المورد أن الزيادة في ما تقدم من نفسالمبيع، لا من خارجه، متصلة كانت أومنفصلة، و أما هنا فهي من خارجه، و قد يكونصفة محضة كنسج الغزل و قصر الثوب، و قدتكون صفة من وجه، و عينا من آخر كصبغ الثوب.

و حينئذ فإذا اشترى عينا و عمل فيها عملايزيد في صفتها كالأعمال المذكورة أولا فقدصرحوا بأنه لا يسقط حق رجوعه في العين، كمادلت عليه الاخبار المتقدمة، لأن العين لميخرج عن حقيقتها بتوارد هذه الصفات عليها،فيصدق عليه أنه واجد

/ 415