- قالوا: لو نسج الغزل أو قصر الثوب أو خبرالدقيق أو جعل الخشب ألواحا أو عمله بابالم يبطل حق البائع، و هو الرجوع الى العين،و ان كان للغرماء ما زاد على الأصلبالأعمال المذكورة ان أوجبت زيادة، والفرق بين الزيادة هنا و ما تقدم في سابقهذا المورد أن الزيادة في ما تقدم من نفسالمبيع، لا من خارجه، متصلة كانت أومنفصلة، و أما هنا فهي من خارجه، و قد يكونصفة محضة كنسج الغزل و قصر الثوب، و قدتكون صفة من وجه، و عينا من آخر كصبغ الثوب. و حينئذ فإذا اشترى عينا و عمل فيها عملايزيد في صفتها كالأعمال المذكورة أولا فقدصرحوا بأنه لا يسقط حق رجوعه في العين، كمادلت عليه الاخبار المتقدمة، لأن العين لميخرج عن حقيقتها بتوارد هذه الصفات عليها،فيصدق عليه أنه واجد