سببها أيضا مستند الى المكلف و الفرقبينها، و بين ما نازع فيه غير واضح.
و بالجملة فإن غاية ما يتمسكون به هنا هوما يدعونه من عموم الحجر، و قد عرفت مافيه، و ما ذكره في المسالك في آخر كلامهالمتقدم نقله بقوله فلو أخرجها من المالأمكن جعل ذلك وسيلة الى آخره، فيه ما عرفتو الله العالم العالم.
المطلب الثالث في المفلس
و هو بكسر اللام لغة الذي ذهب خيار ماله مندراهم و دنانير، و بقي فلوسه، فهو مأخوذ منالفلس، واحد الفلوس يقال: أفلس الرجلبصيغة اللازم، فهو مفلس بكسر اللام، إذاصار كذلك كما يقال: أذل الرجل أى صار ذا ذل،فالمعنى هنا أنه صار ذا فلوس، بعد أن كانذا دراهم، و مرجعه الى الانتقال من حالاليسر الى حال العسر، حيث أنه قد ذهب خيارماله، فلم يبق الا الفلوس.و اما شرعا فإنه يقال: مفلس بفتح: و هوالممنوع من التصرف في ماله، يقال فلسهالقاضي تفليسا إذا حكم بإفلاسه، و نادىعليه، و شهره بين الناس بأنه صار مفلسا، والمراد به هنا من يكون عليه ديون تقصرأمواله عن أدائها.
قالوا: و لا يتحقق الحجر عليه الا بشروطأربعة
الأول- أن يكون ديونه ثابتة عند الحاكم.
الثاني- أن يكون أمواله قاصرة عن الديونالتي عليه. الثالث- أن يكون ديونه حالة،الرابع- أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجرعليه.
أقول: اما الأول- من هذه الشروط فظاهر، لانالحجر انما يقع من الحاكم، و حينئذ فلا بدمن ثبوت الديون عنده بإقرار أو بنية أو علممنه بذلك على أظهر القولين و أما الثانيفلأنه لو كانت أمواله زائدة أو مساوية فلاحجرا جماعا، كما نقله في المسالك، بليطالب لها، فان قضاها و الا رفع أمره الىالحاكم، فيحبسه الى أن يقضى ذلك، أو يبيععليه متاعه و يقضى عنه دينه، و المرادبأمواله القاصرة عن أداء ديونه ما يشملمعوضات الديون، و هي الأموال التي ملكهابعوض ثابت في