العاشرة [في أنه يكره بيع صك الورق حتىيقبض] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
و رواها أيضا المشايخ الثلاثة في الصحيحعن جميل «قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشيءمعلوم فيقبض التبن و يبيعه قبل أن يكالالطعام قال: لا بأس به». قال بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم) بعدنقل خبر جميل المذكور: هذا مخالف لقواعد الأصحاب من وجهين الأولمن جهة جهل المبيع، لان المراد به اما كلكر من التبن، أو تبن كل كر من الطعام، كماهو ظاهر من قوله قبل أن يكال الطعام، و علىالتقديرين فيه جهالة. الثاني من جهة البيع قبل القبض، ثم أجابعن الأول بما ذكره في المختلف و قال فيالجواب عن الثاني: فعلى القول بالكراهة لااشكال، و على التحريم فلعله لكونه غيرموزون، أو لكونه غير طعام، أو لأنه مقبوض وان لم يكتل الطعام يعد، كما هو مصرح به فيالخبر، انتهى. أقول: لا يخفى على من أحاط خبرا بما قدمناهفي المسألة التي تقدم مكررا الإشارة إليهامن سهولة الأمر في معرفة المبيع الموجبةللخروج من الجهالة و الغرر، و انها تكفي ولو بوجه ما، ان الأمر في هذه المسألة انماخرج ذلك المخرج، فان التبن لا اشتباه و لاتعدد في أفراده بحيث يحتاج الى وصفه، و ليسبمعدود و لا مكيل و لا موزون حتى يحتاج إلىشيء من ذلك، فيكفي في قصد بيعه تخصيصهببيدر مخصوص، و اشتراط تبن كل كر من الطعامبكذا و كذا كما تضمنته الرواية، فإن بذلكتحصل المعلومية في الجملة، و بالجملةفالواجب الوقوف على النص المذكور و عدمالالتفات الى هذه التعليلات العليلة،سيما مع تأيده بما قدمناه من النصوص التيمن هذا القبيل و الله العالم.العاشرة [في أنه يكره بيع صك الورق حتىيقبض]
قد روى الشيخ في التهذيب عن غياث بنإبراهيم عن جعفر