الثانية ما إذا كان الفائت لا قسط له منالثمن‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قال في المختلف بعد نقل ذلك: فقد خالفالشيخ في موضعين، الأول إطلاق الضرببالنقص، الثاني احتساب المأخوذ بالقيمة والتالف بها، و الشيخ نسبهما الى الثمن، وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوة انتهى.


و تفصيل هذه الجملة أنه إذا وجد البائعبعض ماله المبيع دون بعض، فالبعض الفائتلا يخلو اما أن يكون مما يقسط عليه الثمن،بمعنى أنه يبسط عليه، و ذلك فيما يصحافراده بالبيع كعبد من عبدين، و نصفالأثواب، أو لا يكون كذلك كيد العبد، و علىالتقديرين فاما أن يكون تلفه من قبل اللهتعالى بآفة سماوية أو جناية أجنبي أوالمشتري أو البائع، فالصور ثمان، و ملخصالكلام فيها أنها ترجع الى ثلاث صور
احديها ان يكون للفائت قسط من الثمن، ويجوز افراده بالبيع‏،
فإن البائع عندهم يتخير هنا بين أن يأخذالباقي بحصته من الثمن، و يضرب مع الغرماءبحصة التالف، و بين أن يضرب بجميع الثمن معالغرماء، و لا خلاف في الحكم المذكورعندهم و سبيله سبيل ما لو وجد العين سالمةكاملة كما تقدم، حيث أن الموجود يصدق فيهأنه وجد عين ماله، فله أن يأخذها، و ظاهرهمأنه لا فرق ههنا في وجوه التلف المتقدمة،فإنه بأيها اتفق فالحكم فيه ما ذكر.


الثانية ما إذا كان الفائت لا قسط له منالثمن‏


كيد العبد بأن وجده بعد البيع و عند ارادةالرجوع فيه بغير يد، فان كان فواتها منالله عز و جل أو من المشترى، فالمشهور و هوالذي ذكره الشيخ في عبارته أنه ليس للبائعإلا الرضا به على تلك الحال، و أخذه ناقصامن غير أن يضرب مع الغرماء بنقصانه، و هوأرشه، أو الضرب بالدين، و عللوا عدم الأرشهنا بأنه لا حق له في العين الا بالفسخالمتجدد بعد العيب، و انما حقه قبل الفسخفي الثمن، فالعين في يد المشترى غيرمضمونة للبائع، فلم يكن له الرجوع بأرشالمتجدد، و ظاهر عبارة ابن الجنيدالمتقدمة انه لا فرق في الرجوع بالنقصانإذا اختار أخذ العين الباقية بين الصورتينالمذكورتين، فكما أنه يرجع بالنقصان فيصورة ما إذا كان للفائت قسط من الثمن، كذلكفيما إذا لم يكن قسط، فإنه حكم بأنه يضرببالناقص في الموضعين، و عبارته‏

/ 415