الثانية [وجوب إيصال الديون الى الغرماءبكل وجه اتفق]
- قالوا: و من المستحبات ان يعول على مناديرضى به الغرماء و المفلس دفعا للتهمة، وان تعاسروا عين الحاكم، قال في المسالك:ينبغي ان يكون هذا على سبيل الوجوب، لأنالحق في ذلك لهم، لكونه مال المفلس ومصروفا الى الغرماء. ثم قال: و يمكن مع ذلك الاستحباب، لانالحاكم بحجره على المفلس أسقط اعتباره، وكان لوكيله و حق الغرماء الاستيفاء منالقسمة، و هي حاصلة بنظر الحاكم، ثم انه انوجد من يتبرع بذلك، و إلا بذلت الأجرة منبيت المال، لانه معد لمصالح المسلمين، وهذا من جملتها، و لو تعذر لعدم بيت المال،أو لعدم سعة فيه لذلك، جاز أخذها من مالالمفلس، لان البيع حق عليه. و في القواعد أطلق أن الأجرة على المفلس،و لا يخلو من قرب للعلة المذكورة و الرجوعالى بيت المال يحتاج الى دليل، و مجرد كونهموضوعا لمصالح المسلمين لا يستلزم ذلك، والواجب إعطاء ديون الغارمين منه و انكانوا قادرين على أدائها،