رابعها [الخلاف في رد الصحاح عوضا عنالمكسرة]: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كما هو مقتضى الأصل و القواعد، و قد ترددفيه في شرح الشرائع، ثم رجح ما رجحناه، وقال: و لم أقف ثم نقل باقي العبارة كماقدمناه.


ففيه أولا أنه لا يخفى أن كلام شيخناالشهيد الثاني المتقدم انما هو في الزيادةالعينية، و الذي تضمنه الخبر انما هوالزيادة الحكمية، فإن الثقل الحاصل فيالدرهم انما هو من قبيل الحكمية، كما تقدمفي دفع الكبير بدل الصغير، و قد عرفت أنهلا إشكال في انتقالها و ملك المقرض لها.


و ثانيا أن عبارة الخبر «و لو وهبها له كانأصلح» ظاهرة في أن ما تضمنه السؤال والجواب أولا انما يعطى مجرد الإباحة التيقد بنينا سابقا على دخول الكراهة فيها، وقد ذكرنا أن قوله «و لو وهبها» الى آخرهإنما أريد به الإشارة إلى دفع الكراهة،بأن يهبه الزيادة بصيغة شرعية، ليخرج بذلكمن الكراهة، فظاهر الخبر انما هو ان الدفعانما كان على جهة الإباحة و العطيةالمطلقة، و أن الامام عليه السلام، استدركذلك بقوله «و لو دفع ذلك على وجه الهبةلكان أصلح».


و فيه إشارة الى أن الذي ذكر في الخبر أولاعلى غير الوجه الأصلح لا أن الرواية دلتعلى كون الزيادة هبة كما فهمه، و فرع عليهما ذكره، فان توسط (لو) في المقام ظاهر فيتغاير ما قبلها، و ما بعدها و أن ما بعدها،فرض آخر، بمعنى أن الأصلح أن يكون كذلك، وما ذكرناه بحمد الله سبحانه ظاهر للناظر.


رابعها [الخلاف في رد الصحاح عوضا عنالمكسرة]:

قد عرفت تحريم اشتراط النفع في القرضمطلقا عينيا كان أو حكميا، و قال الشيخ فيالنهاية: و ان أعطاه الغلة و أخذ منهالصحاح شرط ذلك أو لم يشترط لم يكن به بأس،و قال أبو الصلاح يجوز القرض بشرط أن يعطيهعوض الغلة صحاحا، و عوض المصوغ من الذهبعينا، و من الفضة ورقا، و عوض نقد مخصوص منخالص الذهب و الفضة العتيق من نقد غيره، ويلزم ذلك مع الشرط، و مع عدمه ليس له الامثل ما أقرض الا أن يتبرع أحدهما.


و قال ابن حمزة يصح اشتراط الصحيح عنالغلة، و كذا قال ابن البراج، و ظاهر كلامأكثر هؤلاء هو استثناء اشتراط أخذ الصحاحعن الغلة من القاعدة

/ 415