الخامسة عشر- إذا اختلف المشترى و الشفيعفي القيمة بعد الاتفاق في الشراء - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و قال في الخلاف- بعد نقله و قد ذكرناه فيالنهاية-: و هو قوى و بهذا القول الثاني قالابن الجنيد و الطبرسي على ما نقله فيالمختلف، و الأقرب هو الأول بناء علىالقول بالفورية، كما هو المشهور عندهم، وقد تقدم تحقيق الكلام فيه.


و توضيحه أن الشفيع بمنزلة المشتري يأخذبالثمن الذي أخذ به المشترى، و ليس له أكثرمن حقه قدرا و أجلا، على أنه قد تقرر أنللأجل قسطا من الثمن، فلو أخذ بالثمن حالافي الصورة المذكورة للزم الزيادة في الثمنالمأخوذ به على أصل الثمن الذي وقع بهالشراء.


و به يظهر أن القول الثاني يستلزم أحدمحذورين، اما إسقاط الشفعة بعد ثبوتها انأخر إلى حلول الأجل للإخلال بالفوريةالمستلزم لبطلانها، أو زيادة وصف في الثمنان أخذ بالشفعة، و عجل بالثمن، لان تعجيلهزيادة وصف فيه من غير موجب، بل يستلزمزيادة الثمن، لما عرفت من أن التأجيل لهقسط من الثمن، فليرم زيادة الثمن علىالأصل، و يتفرع على هذا القول أنه لو ماتالمشترى حل عليه الثمن، و بقي الشفيع علىالتخيير الثابت له أولا، فإن شاء عجل، و انشاء أخر إلى حلول الأجل.


احتج الشيخ على ما ذهب إليه في الخلاف والمبسوط بأن الشفعة قد وجبت بنفس الشراء والذمم لا تتساوى فوجب عليه الثمن حالا أويصبر الى وقت الحلول فيطالب بالشفعة معالثمن، و أجيب عنه بأنه لا يلزم من عدمتساوى الذمم، ثبوت أحد الأمرين المذكورينلإمكان التخلص بالضمين، اما مطلقا كمايظهر من العلامة في المختلف، أو مع عدمالملاءة.


أقول: و أشار إليه الشيخ فيما قدمنا منعبارته في النهاية بقوله ان لم يكن الشفيعمليا الزم بإقامة كفيل.


الخامسة عشر- إذا اختلف المشترى و الشفيعفي القيمة بعد الاتفاق في الشراء


فقال المشترى: اشتريت بمأة، و قال الشفيع:بل بخمسين، فان لم يكن بينة لأحدهمافالظاهر من كلام أكثر الأصحاب أن القولقول المشترى مع يمينه،

/ 415