- إذا ثبت الحجر على السفيه فباعه انسانكان البيع باطلا، فان كان المبيع موجودافلصاحبه استعادته، قالوا: و لا فرق في جوازاستعادته مع وجوده بين كون من باعه عالمابالسفه أو جاهلا، لان البيع في نفسه باطل،فله الرجوع في ماله متى وجده، و ان تلف وكان القبض باذن صاحبه مع كونه عالمابالسفه، فان تلفه من مال صاحبه، لانه سلطهعليه مع علمه بأنه محجور عليه، و ان فرض فكالحجر عنه بعد ذلك، لأنه إذا لم يلزم حالالإتلاف لا يلزم بعد الفك. و بالجملة فإن العلم بوجود السفه مانع منالعوض، فإذا تلف و الحال هذه ففك الحجر بعدذلك لا أثر له في ضمانه، أما لو تلف و الحالأن البائع جاهل بالسفه فالمشهور أن حكمهكذلك. قيل: و وجهه أن البائع تصرف في معاملته قبلاختبار حاله، و علمه بأن العوض المبذولمنه ثابت أم لا، فهو مضيع لماله، و لا يخفىما في هذا التعليل العليل من الضعف، فإنهلا قائل بتوقف صحة البيوع على اختيارالبائع أو المشتري بكونه محجورا عليه أملا، بل و الأصل عدم ذلك و قد تقدم في سابقهذه المسألة ما يؤيده، و ظهور المانع بعدذلك لا يوجب ما ذكروه، و لهذا ان العلامةفي التذكرة نقل عن بعض الشافعية أن السفيهإذا أتلف المال بنفسه ضمن بعد رفع الحجر،ثم قال: و لا بأس به، و مراده مع الجهل، والا فمع العلم لا خلاف و لا إشكال في كونتلفه من صاحبه، و أما إذا كان السفيه قدقبضه بغير اذن صاحبه و أتلفه، فإنه يضمنهمطلقا، سواء كان البائع عالما أو جاهلا،لان البيع كما عرفت فاسد، فلا يقتضي الاذنفي القبض، فيدخل فيمن تصرف في مال غيرهبغير اذن، كما لو غصب مالا أو أتلفه بغيراذن مالكه، فإنه يضمنه