بأقل مما قومه عليه، و أن على الدلال تمامالقيمة، و قول ابن إدريس ان البيع هناباطل- فالظاهر أنه متفرع على الكلام في صحةالبيع الفضولي و بطلانه و ظاهر ابن إدريسالثاني، و أما على تقدير القول بصحتهفينبغي التفصيل في المقام بأنه ان رضىالمالك، و أجاز البيع المذكور فليس لهالمطالبة بما زاد على القيمة التي باع بهاالواسطة، و ان لم يجز البيع فان لهالمطالبة بعين ماله ان كانت العين قائمة،فيلزم الدلال بتخليصها و إرجاعها، و انتعذر ذلك كان له الرجوع على الدلالبالقيمة، و على هذا فينبغي أن يحمل كلامالشيخين هنا على ما إذا لم يجز البيع، وتعذر الرجوع الى العين.
السابعة [في أن أجرة الكيال و الوزان علىالبائع و أجرة الدلال على الآمر]:
قد صرح الأصحاب بأن أجرة الكيال و الوزانعلى البائع، و أجرة الناقد و وزان الثمنعلى المشترى، و أجرة الدلال على الآمر، ولو باع و اشترى فأجرة البيع على الآمر به،و أجرة الشراء على الآمر به.
أقول: و الوجه في الأولين ظاهر، لانه يجبعلى البائع توفية المشترى المبيع و تسليمهبعد معلوميته بالكيل و الوزن، و حينئذفأجرة هذا العمل عليه لو لم يفعله بنفسه، ونقد الثمن و وزنه، واجب على المشترى، لأنهيجب عليه توفية الثمن و تسليمه فيجب عليهأجرة هذا العمل لو لم يفعله بنفسه.
و اما الثالث فكذلك، لان الدلال بمنزلةالأجير، فإن كان وكيلا في البيع فأجرتهعلى البائع، و ان كان في الشراء فأجرته علىالمشترى.
بقي هنا شيء و هو أن الشيخ رحمه الله،قال في النهاية: لو نصب نفسه لبيع الأمتعةكان له أجر البيع على البائع، و لو نصبنفسه للشراء كان له أجرة على المبتاع، فانكان ممن يبيع و يشترى كان له أجرة على مايبيع من جهة البائع، و أجرة على ما يشترىمن جهة المبتاع انتهى.
و قال ابن إدريس: في قوله فان كان ممن يبيعو يشترى الى آخره و لا يظن ظان أن المرادبذلك في سلعة واحدة يستحق أجرين، و انماالمراد بذلك ان من كان صنعته يبيع تارةللناس، و يشترى لهم تارة، فيكون له أجرةعلى من يبيع له