المقام الثاني في دين العبد - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقام الثاني في دين العبد

[الأخبار في المقام‏]


و الواجب أولا نقل الأخبار الواردة في هذاالمقام، ثم الكلام فيما ذكره الأصحاب منالأحكام و ما يستفاد من كلامهم عليهمالسلام الأول: ما رواه في الكافي و التهذيبعن ظريف الأكفاني «قال: كان اذن لغلام لهفي الشراء و البيع فأفلس و لزمه دين، فأخذبذلك الدين الذي عليه، و ليس يساوى ثمنه ماعليه من الدين، فسأل أبا عبد الله عليهالسلام، فقال: ان بعته لزمك الدين و انأعتقت لم يلزمك الدين، فأعتقه و لم يلزمهشي‏ء».


الثاني: ما رواه الشيخان المذكوران عنزرارة في الموثق «قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل مات و ترك عليه دينا و تركعبدا له مال في التجارة و ولدا، و في يدالعبد مال و متاع، و عليه دين استدانهالعبد في حياة سيده في تجارته، فإن الورثةو غرماء الميت اختصموا في ما في يد العبدمن المال و المتاع و في رقبة العبد، فقال:ارى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع و المال الا أنيضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال، للورثة، فإن أبوا كانالعبد و ما في يده للغرماء، يقوم العبد وما في يده من المال، ثم يقسم ذلك بينهمبالحصص فان عجز قيمة العبد و ما في يده عنأموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقيلهم ان كان الميت ترك شيئا، و ان فضل منقيمة العبد و ما كان في يديه عن دينالغرماء رد على الورثة».


الثالث: ما رويا عن أبى بصير و الظاهر أنهليث المرادي بقرينة رواية عاصم و حميد عنهفي الصحيح عن أبى جعفر عليه السلام، «قال:قلت له: رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصيردين عليه؟ قال: ان كان أذن له أن يستدين؟فالدين على‏

/ 415