المقام الثاني في دين العبد
[الأخبار في المقام]
و الواجب أولا نقل الأخبار الواردة في هذاالمقام، ثم الكلام فيما ذكره الأصحاب منالأحكام و ما يستفاد من كلامهم عليهمالسلام الأول: ما رواه في الكافي و التهذيبعن ظريف الأكفاني «قال: كان اذن لغلام لهفي الشراء و البيع فأفلس و لزمه دين، فأخذبذلك الدين الذي عليه، و ليس يساوى ثمنه ماعليه من الدين، فسأل أبا عبد الله عليهالسلام، فقال: ان بعته لزمك الدين و انأعتقت لم يلزمك الدين، فأعتقه و لم يلزمهشيء».
الثاني: ما رواه الشيخان المذكوران عنزرارة في الموثق «قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل مات و ترك عليه دينا و تركعبدا له مال في التجارة و ولدا، و في يدالعبد مال و متاع، و عليه دين استدانهالعبد في حياة سيده في تجارته، فإن الورثةو غرماء الميت اختصموا في ما في يد العبدمن المال و المتاع و في رقبة العبد، فقال:ارى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع و المال الا أنيضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال، للورثة، فإن أبوا كانالعبد و ما في يده للغرماء، يقوم العبد وما في يده من المال، ثم يقسم ذلك بينهمبالحصص فان عجز قيمة العبد و ما في يده عنأموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقيلهم ان كان الميت ترك شيئا، و ان فضل منقيمة العبد و ما كان في يديه عن دينالغرماء رد على الورثة».
الثالث: ما رويا عن أبى بصير و الظاهر أنهليث المرادي بقرينة رواية عاصم و حميد عنهفي الصحيح عن أبى جعفر عليه السلام، «قال:قلت له: رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصيردين عليه؟ قال: ان كان أذن له أن يستدين؟فالدين على