الفصل الحادي عشر في بيع الغرر و المجازفة
و فيه مسائلالاولى [في من اشترى شيئا بحكم نفسه]
قال الشيخ في النهاية من اشترى شيئا بحكمنفسه و لم يذكر الثمن بعينه كان البيعباطلا، فان هلك في يد المبتاع كان عليهقيمته يوم ابتياعه، الا أن يحكم على نفسهبأكثر من ذلك، فيلزمه ما حكم به دونالقيمة، و ان كان الشيء قائما بعينه كانلصاحبه انتزاعه من يد المبتاع، فإن أحدثالمبتاع فيه حدثا نقص به ثمنه كان لهانتزاعه منه و أرش ما أحدث فيه، فان كانالحدث يزيد في قيمته و أراد انتزاعه من يدهكان عليه أن يرد على المبتاع قيمة الزيادةلحدثه فيه، فان ابتاعه بحكم البائع فحكمبأقل من قيمته كان ذلك ماضيا، و لم يكن لهأكثر من ذلك، و ان حكم بأكثر من قيمته لميكن له أكثر من القيمة في حال البيع، الاأن يتبرع المبتاع بالتزام ذلك على نفسه،فان لم يفعل لم يكن عليه شيء و كذا قالالشيخ المفيد و ابن البراج و أبو الصلاحعلى ما نقله في المختلف.
و قال سلار: من لم يسم ثمنا بطل بيعه وشراؤه فإن هلك المبيع في يد من ابتاع و لميسم الثمن كان عليه قيمته يوم أخذه، فإنكان باقيا فللبائع أخذه، فإن كان قد أحدثفيه حدثا فان نقصت به قيمته فللبائع أرشالنقصان، و ان زادت فالأرش للمبتاع.
و قال العلامة في المختلف: لا يجوز البيعبحكم أحدهما في الثمن، فان بيع كذلك بطلالبيع، و لو حكم الحاكم منهما بأي شيءكان لم يلزم بل يبطل البيع، فان كانتالسلعة قائمة استردها البائع، و ان كانتتالفة وجب على المشترى قيمتها و لا اعتباربما يحكم به أحدهما، هذا إذا كانت من ذواتالقيم، و ان كانت من ذوات الأمثال وجب عليهمثلها، فان تعذر المثل فقيمة المثل يومالإعواز ثم قال: و قال ابن إدريس كما قلناهإلا في موضعين.
أحدهما أن مع التلف و لا مثل يجب عليه أكثرالقيم من وقت القبض الى وقت التلف كالغصب.