الفصل الحادي عشر في بيع الغرر و المجازفة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الحادي عشر في بيع الغرر و المجازفة

و فيه مسائل‏


الاولى [في من اشترى شيئا بحكم نفسه‏]


قال الشيخ في النهاية من اشترى شيئا بحكمنفسه و لم يذكر الثمن بعينه كان البيعباطلا، فان هلك في يد المبتاع كان عليهقيمته يوم ابتياعه، الا أن يحكم على نفسهبأكثر من ذلك، فيلزمه ما حكم به دونالقيمة، و ان كان الشي‏ء قائما بعينه كانلصاحبه انتزاعه من يد المبتاع، فإن أحدثالمبتاع فيه حدثا نقص به ثمنه كان لهانتزاعه منه و أرش ما أحدث فيه، فان كانالحدث يزيد في قيمته و أراد انتزاعه من يدهكان عليه أن يرد على المبتاع قيمة الزيادةلحدثه فيه، فان ابتاعه بحكم البائع فحكمبأقل من قيمته كان ذلك ماضيا، و لم يكن لهأكثر من ذلك، و ان حكم بأكثر من قيمته لميكن له أكثر من القيمة في حال البيع، الاأن يتبرع المبتاع بالتزام ذلك على نفسه،فان لم يفعل لم يكن عليه شي‏ء و كذا قالالشيخ المفيد و ابن البراج و أبو الصلاحعلى ما نقله في المختلف.


و قال سلار: من لم يسم ثمنا بطل بيعه وشراؤه فإن هلك المبيع في يد من ابتاع و لميسم الثمن كان عليه قيمته يوم أخذه، فإنكان باقيا فللبائع أخذه، فإن كان قد أحدثفيه حدثا فان نقصت به قيمته فللبائع أرشالنقصان، و ان زادت فالأرش للمبتاع.


و قال العلامة في المختلف: لا يجوز البيعبحكم أحدهما في الثمن، فان بيع كذلك بطلالبيع، و لو حكم الحاكم منهما بأي شي‏ءكان لم يلزم بل يبطل البيع، فان كانتالسلعة قائمة استردها البائع، و ان كانتتالفة وجب على المشترى قيمتها و لا اعتباربما يحكم به أحدهما، هذا إذا كانت من ذواتالقيم، و ان كانت من ذوات الأمثال وجب عليهمثلها، فان تعذر المثل فقيمة المثل يومالإعواز ثم قال: و قال ابن إدريس كما قلناهإلا في موضعين.


أحدهما أن مع التلف و لا مثل يجب عليه أكثرالقيم من وقت القبض الى وقت التلف كالغصب.

/ 415