التاسع: يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيهفي بلد آخر - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فهو جائز له، فان اتجر عليه رجل آخر بكفنكفن من الزكاة و جعل الذي اتجر عليه لورثتهيصلحون به حالهم لان هذا ليس بتركة الميتانما هو شي‏ء صار إليهم بعد موته و باللهالاعتصام».


أقول: فيه دلالة على أن ما يصير الى الميتبعد الموت و يوهب له لا يجب صرفه في الدين،و يحل للورثة أكله، سيما مع الإعسار والحاجة.


التاسع: يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيهفي بلد آخر


و ادعى عليه في التذكرة الإجماع.


و عليه تدل جملة من الاخبار منها صحيحةأبي الصباح عن أبى عبد الله عليه السلام«في الرجل يبعث مالا إلى أرض، فقال الذييريد ان يبعث به: أقرضنيه و انا أوفيك إذاقدمت الأرض قال: لا بأس بهذا» و في التهذيب«يريد ان يبعث به معه» و هو أظهر.


و عن زرارة في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام، و يعقوب بن شعيب عن أبى عبد اللهعليه السلام «قال: قلت: يسلف الرجل الرجلالورق على أن ينقده إياه بأرض أخرى، ويشترط عليه ذلك؟ قال: لا بأس».


و روى السكوني عن أبى عبد الله عليهالسلام «قال: قال أمير المؤمنين عليهالسلام: لا بأس أن يأخذ الرجل الدراهمبمكة، و يكتب سفاتج أن يعطوها بالكوفة».


أقول: السفاتج جمع سفتجة بالضم و المرادأنه يدفع ماله لأحد في‏

/ 415