فيتساقطان، و يبقى حكم الرهن على العينباقيا، لأن الأصل بقاء الرهن و استصحابه،و به يظهر أن القول قول المرتهن.
و قيل: ان أصالة بقاء الرهن معارض بأصالةبقاء البيع، فان وقوعه معلوم كما ان وقوعهالرهن معلوم فيتعارضان أيضا و يتساقطان ويبقى، مع الراهن ملكية المرتهن، و صحةتصرفه فيه المتفرع على ذلك، «فان الناسمسلطون على أموالهم» فيكون القول حينئذقول الراهن، و يمكن أن يجاب عنه بأن الرجوعهنا متحقق، و أصالة بقاء البيع لو لم يكنالمانع متحققا، و المانع و هو الرجوع هناموجود.
و بالجملة فالمسألة محل اشكال لعدم النصفيها، و الرجوع الى هذه التعليلاتالعقلية، سيما مع تعارضها و تدافعها غيرجائز عندي، لما دلت عليه الآيات والروايات من انحصار أدلة الأحكام الشرعيةفي الكتاب و السنة، و لأصحابنا في هذاالباب فروع أكثروا فيها من البحث، طويناذكرها في هذا الكتاب لما ذكرناه و اللهالعالم بحقائق أحكامه، و نوابه القائمونبمعالم حلاله و حرامه.
كتاب الشفعة
و عرفها المحقق في الشرائع بأنها استحقاقأحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالهابالبيع، و اعترضه في المسالك في هذاالتعريف، و أطال في ذلك و أجاب عنه المحققالأردبيلي منتصرا للمحقق بما لا مزيدفائدة في التعرض الى نقله.و لهذا قال المحقق المذكور في آخر كلامه،و نعم ما قال: ثم إني أظن عدم مناسبة هذهالمضايقات في هذه التعريفات اللفظية فيالفقه التي المقصود منها التمييز فيالجملة، و لكن لما تعرض الشارح لأمثالهاأطنبت فيه بما عرفت، فخرجت عن مقصودالتعلق بذلك، و لدفع الشبهة عن مثل المحققو غيره، و الا فظني أن التوجه الى مثلها والتعرض للعبارات غير مناسب، و ليس وظيفةالفقيه، بل ينبغي له ان يبذل جهده في تحقيقالمسألة و تحريرها و توضيحها مع الخفاء، ودليلها و إثباتها لا غير انتهى ملخصا. وعلى ما ذكره «قدس سره» قد جرينا في هذاالكتاب كما لا يخفى على